البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/١٢١ الصفحه ٨٤ : تعتبر ربا فضل ان كانت زيادة حقيقية ، او حكمية مثل أن اُقرِض زيدا مئة دينار
الى سنة بشرط ان يؤجل الدين
الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ١٨٨ : امواله الخارجية أو يضيف الى ذمّته أشياء اُخرى مالية.
٩ ـ التحجير من قبل الحاكم الشرعي في
صورة ثبوت
الصفحه ٢٣٦ : قابضاً بالوكالة عن
المشتري الاول ومقبضاً لنفسه بالاصالة. بالاضافة الى وجود صحيحة شعيب بن يعقوب كما
يرويها
الصفحه ٢٣١ : الاجل فيكون قد دفع مائة واستلم مائة وعشرين وقد منع منه الشارع لكونه فائدة
مستترة تحت البيع.
ويؤيدهذه
الصفحه ٢٦٥ : .
١٧ ـ إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة
عند حلول الاجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات
الصفحه ٣٨٤ :
يجيئني
الرجل يطلب منّي بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه ، واقاوله في الربح
والأجل حتى
الصفحه ١٢٤ : دولارات هو عبارة عن تبديل مالية بمالية. وحينئذ يشمله
عنوان القرض اذ يصدق عليه انه تبديل للشيء الى مثله في
الصفحه ١١٣ : نتيجة وفاء دين او
ثمن لبضاعة مثلا ، او نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من اصدرها
تسديد
الصفحه ١٠٦ :
على بقية الغرماء ، لانها
عين ماله في يد المفلس ، فيأخذها من دون منازع. اما بالنسبة لما اذا مات
الصفحه ١٤٣ : التي تحرم وهو أن نقول : إن من افتى بتحريم
( حط وتعجل ) كان ينظر الى أن الدائن يبيع ماله الذي في ذمة
الصفحه ٣٠٤ : فقد ضاع مال البنك المصدّر ان لم يكن للبنك المصدّر اجراء
اُخر لأخذ دينه من قبلهم. ومن جملة الاجراءات
الصفحه ٣٣٩ : دين ، فيأتيه إذا حلّ
الأجل فيقول له تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ، وإلاّ حوّل الى
الصفحه ٣٣٧ : أكثر من ذلك بقوله : إن الآيات
التي حرمت الربا تشير الى مضاعفة الدّين إذا عجز المدين عن الوفاء به في
الصفحه ٢٧٣ :
لخدمة ، او عضوا
بائعاً او عارضاً للخدمة.
ب ـ يتقدم حامل البطاقة ( المشتري ) الى
صاحب المتجر