البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/١٠٦ الصفحه ١٢٢ : المدين )
ذهب السيد الشهيد الصدر رحمهالله (٢)
الى أن عملية بيع وشراء « سند الدين » او
الصفحه ٢٦٠ :
البضاعة السلمية قبل
الاجل او لا يمكنه من بيع المكيل او الموزون قبل القبض ، وهذا شيء صحيح الا أنّه
الصفحه ٢٨٥ :
النسبة من ثمن
البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل الى التاجر ، وليس له اي ارتباط بالثمن
الذى
الصفحه ٤٢٣ : ء الشرعي على وجوب رد نفس
الثمن المتفق عليه بين الطرفين حين الأجل ، دليل على أنّ الواجب هو الأداء بنفس
كميّة
الصفحه ٢٠٧ : الثمن الى المشتري حسب القاعدة المستفادة من الرواية
القائلة : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
الصفحه ٣٧٢ :
الاول
: مناقصات للبيع والشراء : فان الجهة
الداعية الى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه
الصفحه ١١٥ : التجارية وأن يستوفي دينه منها.
وبحكم الامر الثالث : ـ وهو التعهد ـ : يحق
للبنك أن يطالب المستفيد ( وهو
الصفحه ٢٤٥ : .
٢ ـ الوسيلتان اللتان ذكرتهما الروايات
للوصول إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، إذ لا معنى للمنع من
الصفحه ٣٨٠ : صاحبه ، ودفعه الى المشتري ، فان هذا باطل. اقول : وإذا ناقشنا بكون طائفة
الروايات الاولى ضعيفة وطائفة
الصفحه ١٦٢ : تستكمله الى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني
الايطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في
الصفحه ١٣٢ : المقرض في مقابل الاجل ، وكذا
إذا كنت دائناً لشخص نتيجة شرائه مني سلعة فليس لي الحق في زيادة الدين في
الصفحه ٤٢١ :
وقضاء
في الآخرة » (١). وقال علي عليهالسلام : « إيّاكم والدين فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار
الصفحه ١٦٦ : الناض ، وقد كان بمقدور صاحب المال أن لا يمنح
فرصة الاستفادة لغيره ، ولكن قد يجنح الدائن الى ايثار غيره
الصفحه ١٥٦ : الى مفهوم انشغال العهدة عند الشيعة ، فكأنه
رابطة بين انسان وانسان أو بين انسان ومال ، وكان هذا التعريف
الصفحه ١٨٧ : التركة اُعطي الدائن
فيها ، وان لم تفِ فيكون الدائن يطلب الميت ، وذمّة الميت مشغولة بالدَّين الى ان
تفرغ