البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/٩١ الصفحه ٣٧٧ : على أموالهم » التي ورد فيها النص تدلّ على
أن السلطنة على مال الانسان تمتدّ الى تمامية البيع او العقد
الصفحه ٣٩٨ :
يجوز اخذ البنك اجرة
على قيامه بعملية الاقراض متى احتاج إلى المال فقد جوّزنا الربا بصورة ملتوية
الصفحه ١١٧ :
المقدار من المال
ويدفعه لدائنه. ثم إن البنك يقسم المقترضين منه الى قسمين :
١ ـ عميل من الدرجة
الصفحه ٨٨ : بالشراء ) في السلعة الى الغير وأخذ
في مقابله كمية من المال ، وهذا أيضا قد أجازه الشارع المقدس ، والادلة
الصفحه ٧٤ : الذي حصل في بيع النسيئة لم يكن في مقابله مال حتى تأتي الشبهة وتقول ( إن
المال إذا صار في مقابلة الأجل
الصفحه ٢١٣ : حلول الاجل وقبل أن يوفى وانعدم وجود المسلم فيه ، فقد قالو هنا
يتخير المشتري هنا بين الانتظار الى وجود
الصفحه ٨٩ :
يجوز لمالك المال أن يقدم فرصة الإنتفاغ بماله الى غيره ، ويجوز له ان لا يقدم ، وحينئذ
لا يكون هناك حق
الصفحه ٣٤٨ : يقوم به المرابي من التناقض بين مصالح رأس المال الربوي ومصالح
التجارة والصناعة.
ثانياً
: الى الحصول
الصفحه ٧٥ :
أساسياً عن قولنا إن
الزيادة هي في مقابل الأجل ، بل يكون قولنا ( في بيع النسيئة ان الزيادة في مقابل
الصفحه ٢٩٨ :
سحبه من البنك
الخارجي الى بنكه الذي اصدر البطاقة. ولاجل ان نطمئن الى ان النسبة ليست مرتبطة
بالاجل
الصفحه ٢٥٤ :
عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الاجل في السلم
: ( استبدال المسلَم فيه )
إنَّ المشتري لما
الصفحه ٣٤٣ : حلول الأجل الذي هو «
الربا الجاهلي » بالمعنى الأخص ، ولم يكن أحد الاستعمالين شائعاً بحيث يُشكِّل
قرينة
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير
الصفحه ٢٥١ : الموزون قبل قبضه ، أو المنع من بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل
، فهل الصلح الذي يذكر على أساس أنه عقد مستقل
الصفحه ١٣٠ : من دينه في مقابل الأجل
شملته ادلة حرمة الربا ، اما اذا حط
__________________
(١) راجع نيل
الاوطار