البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/٧٦ الصفحه ٨٣ : اذا فلس المدين عند حلول اجل دين البائع ، فهنا يكون حاله كحال
الديان في اقتسام ما عند المفلس من مال
الصفحه ٢٩٥ :
__________________
(١) قد يقال : ان
النسبة المأخوذة ( من التاجر الى البنك المصدّر للبطاقة مثلا ) هي عبارة عن بيع
الدين بأقل
الصفحه ١٦٠ :
فكأن الالتزام لم
ينتقل الى شخص جديد بموت صاحبه ، بل بقي عند صاحبه ممثلا في شخص الوارث ... وقد
يبدو
الصفحه ١٤٢ : كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ويكون
رأس المال باقيا ، ثم اذا حل الدين طالبوا
الصفحه ١٠٨ :
المدين فلا تحل
الديون التي عليه ، بل يبقى الاجل على حاله (١)
، ولعل صاحب هذا الرأي ينظر الى الديون
الصفحه ١٧١ : النقدية لماله.
ومن الواضح أن مقصود كينز هو التنازل عن
السيولة لمدة معينة يتفقان عليها ، حيث إن المال
الصفحه ٢٣٩ : الاجل والاستحقاق ، وأي مانع في أن
أقول للذي يستحق عليه المال بعد مدة : ادفع ما يستحق عليك في وقته إلى
الصفحه ٣٣٨ : ابن جبير في الآية قال : إن
الرجل كان له على الرجل المال ، فاذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول المطلوب
الصفحه ٢٩٩ : تبين لنا ان ما يأخذه
البنك من التاجر او العميل اذا لم يكن مرتبطاً بالاجل الذي يسدد فيه العميل الدين
الصفحه ٢٩٧ : يقابل بالمال ، واما اذا كان عند
المحيل حساب دائن لدى البنك ، فلم يبق الا ثمن حوالة المبلغ الى خارج
الصفحه ٣١٥ : : إن هذه الاستنتاجات التي ذكرها
الاستاذ النمر هي دعاوى تحتاج الى دليل ، ولم يقدم لنا دليلاً على أن
الصفحه ١٠٣ : نحن وهذه الشروط التي أمامنا ، اما إذا جاء دليل من الشارع له نظر الى هذه
الشروط ويقول إنها ساقطة في
الصفحه ٦٧ :
ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ
التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون
الصفحه ٣٤٧ : الفائدة تؤدي :
أولاً
: الى القضاء على التناقض المرير بين
مصالح التجارة والصناعة ، ومصالح رأس المال
الصفحه ٩٠ :
طرفين ( ان وجد
الربح فلصاحب المال وللعامل ، وان وجدت الخسارة فهي على صاحب المال ، واما العامل
فقد