البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٤/٦١ الصفحه ١١٩ :
كان المستفيد يملكه
في ذمة المحرر للكمبيالة او الشيك لقاء الثمن الذي دفعه فعلا ، فيكون هذا من بيع
الصفحه ١٤٤ :
او الموزونين.
٢ ـ اذا لم يكن هناك معاوضة اصلا ، وانما
يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل
الصفحه ١٥١ : ) الدَّين الذي عليه للدائن بالحق الذي له في ذمّة المحال عليه ،
فالمدين بدلاً من أن يستوفي حقه من المحال عليه
الصفحه ١٥٣ :
ذمّة الشخص لا تموت
بموت الشخص ، فانها وعاء اعتباري قابل للبقاء حتى بعد الموت ، ولذا لا حاجة الى
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ١٦٣ :
الاثرة وحب الذات والنفرة بين الافراد.
فنقول
: مرة يكون التداين قد صدر من الدائن (
فهو حق له في ذمّة
الصفحه ١٦٤ : مطلقة في ذم
الدَّين وكراهته إلاّ أنها تقيد بالروايات الآتية التي تجوزه عند الحاجة كما ستأتي
الاشارة
الصفحه ١٦٩ : الزوجة ، فان الزوج
إن لم يقم بها تبقى ديناً في ذمّة الزوج لها.
و ـ الشارع قد يجعل شيئاً
ديناً كما في
الصفحه ١٩٧ :
هذه الأشياء وتصرف في أداء الدَين لاجل تفريغ ذمة الميت. وهذا واضح لا يحتاج الى
دليل بعد الآية القرآنية
الصفحه ٢٠١ : أن
كلاً منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال » (٢).
والايجاب فيه :
١ ـ اذا كان بلفظ السلم او
الصفحه ٢٠٢ : المراد من
الابتياع هنا (٣).
والمراد من المضمون هنا هو الكلي في
الذمة بقرينة الى أجل معلوم ، وبهذا يحترز
الصفحه ٢١٠ : الذمة الموصوف باوصاف معينة تخرجه
عن كونه غررياً واذا تعقل هذا عرفاً شمله : (
أحلّ الله البيع
) و ( تجارة
الصفحه ٢١١ : الثمن
كليّاً لم تشتغل ذمة البائع به ( كالدين الذي لم يأتِ أجلُه ) اما اذا كان قد حلّ
اجله وتراضيا على
الصفحه ٢١٦ : لاشتراط التقابض فيها.
٦ ـ يجوز ان يكون ما في الذمة ثمناً في
السلم اذا كان حالاً كما تقدم.
٧ ـ كما يمكن
الصفحه ٢٢٧ : شخصيّاً او كليّاً
الذمة او في المعيَّن.
٧ ـ موثقة سماعة قال : « سألته عن الرجل يبيع
الطعام او الثمرة وقد