البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/٦١ الصفحه ٤٣٥ : يرى الإسلام أن العمل هو سبب لملكيّة العامل نتيجة العمل. وهذا تعبير عن ميل
طبيعي في الإنسان إلى تملّك
الصفحه ٣٣٠ : بالشراء ويبيعها ، فكل الربح يكون لصاحب
المال حيث إن ماله قد تحول الى مال آخر ، فيستحق كل الربح ، وبما أنه
الصفحه ١١٨ :
انتفاعه من هذا
المال المقترض ( قدر الفائدة في مقابل الاجل ) فاذا كان مثلا امكان استيفاء قدر
الصفحه ١٢٠ : اشتريته منه
قال عليهالسلام
: يدفع
اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي
الصفحه ١٠٤ : دون انتظار لحلول اجل الدَين ، فهذا
يكون فيه تضرر للدائن ، اذ عندما يحل دينه لا توجد تركة للميت. اذن
الصفحه ١٢٥ : ( ب ) المبلغ الى
( ج ) فتكون المعاملة هي عبارة عن قرض ( ج ) الى ( أ ) مقداراً من المال مع
الزيادة في مقابل
الصفحه ٢١١ : الثمن
كليّاً لم تشتغل ذمة البائع به ( كالدين الذي لم يأتِ أجلُه ) اما اذا كان قد حلّ
اجله وتراضيا على
الصفحه ٩٩ : الانسان مشغولة لغيره بكمية من المال ، وحينئذ اذا حصل الموت فهل يؤثر
الموت في حلول الأجل ؟
نقول : نتكلم
الصفحه ٩٣ : اصل الإشكال على بيع النسيئة. واتضح ايضا أن الزيادة في
عقد القرض تكون كسباً من دون عمل وهي اكل للمال
الصفحه ١١٦ : البنك على كل مقترض منه أن
يقرض البنك لدى الوفاء مقدارا من المال ( يساوي ما يأخذه البنك لقاء الاجل ) لمدة
الصفحه ٤١٩ : عليهالسلام أنّه قال : « لئن أقرض قرضاً أحبّ
إليّ من أن أتصدّق بمثله » ، وكان يقول
: « من أقرض
مؤمناً وضرب له
الصفحه ١٠١ : شيئاً نسيئة
، فبما أن للاجل قسطاً من الثمن ، فكيف يحل الدين بموت المشتري ؟
٣ ـ قد يقال : إن الشارع
الصفحه ١٤٤ :
او الموزونين.
٢ ـ اذا لم يكن هناك معاوضة اصلا ، وانما
يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل
الصفحه ٣١٤ : و يبيعها البنك ، فإنْ ربح ، فالربح
يكون لصاحب المال قد تنازل عن حصة منه الى العامل ( وهو البنك ) حسب العقد
الصفحه ٢٦١ : من حقنا ان نتساءل في ان
الاعلان عن كون الشركة مسؤولة عمن يبرز هذه الوثيقة عند الاجل يكون قد جعل