البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٤/٤٦ الصفحه ٢٠٣ :
١ ـ المال المقبوض قبل التفرق وإن لم
يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لم يحل الاجل ) يتمكن ان يبيع في الذمة مكيلاً أو موزوناً
من نفس النوع ، ثم بعد تمامية بيعه يوكل
الصفحه ٢٣٥ : الصورة إذا باع بيتاً كليّاً في الذمة ثم قال للمشتري : اُعطيك بيتي وفاءً
لما في ذمتي ، فان العرف يرى أنه
الصفحه ٢٤٢ : الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء ، وفائدته : سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث
ملك له ، فلا يقاس بالبيع
الصفحه ٣٢٦ : كيلاً ووزناً ، والخبز
وزناً وعدداً ... وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله ... وما ليس كذلك يثبت
في
الصفحه ٣٦٧ : ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه مما
كان ديناً قبل العقد » (٢)
وحينئذ يكون دليل المنع عن بيع الدين
الصفحه ٤٠٠ : : يكون المشروط له ( على تقدير مخالفة الشرط ) قد ملك مقدار النقصان على ذمة
المشروط عليه ، بينما على النحو
الصفحه ٥٨ : »
(١).
٢ ـ عن زرارة عن الامام الباقر عليهالسلام قال : « وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ديّة العين وديّة
الصفحه ٢٠٤ :
ب ـ صحيح زرارة عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان اذا
وصفت اسنانها
الصفحه ٤١١ : الإمام الباقر عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث
سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال : « نهى
الصفحه ٤٨ : ، فمن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. وذمة
الصفحه ٤٩ : فيها : ذمة المسلمين واحدة
يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا
الصفحه ٧٩ : التقسيط قد تقدم وهو
عبارة عن تملك المشتري السلعة فوراً ويبقى ثمنها كله في ذمة المشتري يدفعه بعد مدة
او
الصفحه ٨٤ : اليه بعد فسخه ، اما إذا لم تكن موجودة كما لو
تلفت او باعها ، فستكون للبائع قيمتها في ذمة المشتري فيكون
الصفحه ٩٩ : الثمن في ذمتي ، او أقرضني كمية من المال لمدة معينة.
ففي هذه الحالات أو غيرها مما شابهها
تكون ذمة