البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/٤٦ الصفحه ٢١٤ : البضاعة فان كان بحاجة الى المال فسوف
يبيعها بربح ، وإن لم يكن بحاجة الى المال فسوف يبيعها بيعاً آجلاً بثمن
الصفحه ٢٢٢ : الآجل تكون
عند الأجل (٢).
وقد ذكر في كتاب الجواهر فتوى نسبها الى
كتاب الوسيلة ( لابن حمزة ظاهراً
الصفحه ١٩٥ : درهم ، وحمل المال الى
بابه فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليَّ
الصفحه ٢١٥ : الاثمان في الاعراض كاسلاف
النقد بالحنطة. فيشتري منه نقداً الى أجل بحنطة حالّة ، وهذا قد يقال له بيع
الصفحه ٧٩ : جعفر عليهالسلام
قال : « سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد
أيحل
الصفحه ٣٨٣ : ء
معين الى اجل معين فهو بيع الاستصناع الذي هو قسم من السلم.
د ـ وان كان هذا الكلي عملاً في
المستقبل
الصفحه ٣٢٥ : » ( ٤ / ٢٥ ) : «
وكل شيء أعطيته الى أجل فردّ إليك مثله وزيادة فهو ربا ».
ب ـ قال ابن قدامة في « المغني
الصفحه ٢٩٠ : الضمان وقبول الحوالة هي نفس مالية المال المعطى الى المؤسسة
التجارية ، وليس لقبول الحوالة والضمان مالية
الصفحه ٧٠ :
). ثم إن من
نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغى أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة او
الصفحه ١٤٧ : الواضح أنَّ تصور الفقه الاسلامي لنقل الدَّين وانتقاله على
حدّ تصورهما في المال الخارجي ، ولذا اعترف الفقه
الصفحه ٤١٧ : عقد
القرض.
بل الروايات الكثيرة المتواترة من
الطرفين تؤكّد أنّ أي زيادة على المال المقترض بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٨ : أصل تصويرها بل لأجل الدعوى القائلة بأن
الحوالة على البريء ترجع الى الضمان الذي هو عبارة عن نقل المال
الصفحه ٤٣٢ : أساس المخاطرة ، حيث إنّ صاحب المال قد عرّض نفسه للخسارة
بدفعه المال إلى العامل ليتجر به ، فكان على
الصفحه ٣١٧ : ، وهذا هو الربا المحرّم شرعاً. نعم ، يجوز لصاحب النقد أو السلعة أن يدفع
ماله الى العامل ليتاجر به ويتحمل
الصفحه ٢٣٨ :
على مال غير حال كما
في الحوالة بدين السلم أو على مال السلم قبل حلول الاجل فسنتكلم عنها الآن