البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٤/٣١ الصفحه ٢٥٨ :
على ذمة المشروط عليه.
الصورة
الثانية : ان يكون على نحو شرط الفعل : وهو ان
يقول له : اذا تخلفت عن
الصفحه ٢٧٢ : : عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل الى ذمة البنك المصدّر للبطاقة حتى يكون
العميل بعد شرائه اجنبيا وليس
الصفحه ٣٩٤ : هذه العهدة إلى اشتغال ذمة الغاصب بقيمة
العين المغصوبة ، فما نحن فيه أيضاً كذلك حيث ان البنك جعل نفسه
الصفحه ١٠٠ : »
(٢).
ولعل النكتة العقلائية والعرفية في حلية
ديون المدين اذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت
الصفحه ١٠٧ : تكون ذمة هذا الانسان
مشغولة لهم ، وها هي الذمة باقية ، وهي مشغولة لهم فلا ضرر عليهم اكثر من الضرر
الذي
الصفحه ١٤٩ : الحوالة على البريء عن الضمان.
أقول
: تبين ـ مما تقدم ـ أن علماء الشيعة
تصوّروا نقل الدَّين من ذمّة الى
الصفحه ٢٤٧ :
الذمة الذي هو دين إلى عين خارجية حيث ان الدين الذي في الذمّة لا يتعيّن الا
بتعيين البائع أو قبض المشتري
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير
الصفحه ٣٠٤ : اداء
ما اخذه العميل من التاجر. وبهذا تكون ذمة العميل مشغولة للبنك المصدّر ، فان
امتنع العميل من الدفع
الصفحه ١٠٢ : ( كإرفاق بالقاتل
) هو في صورة كون القاتل له ذمة تتعلق بها الديون ، اما إذا مات ، فلا ذمة ، فقد
زال موضوع
الصفحه ١٢٢ : ء
الامامية رضوان الله عليهم.
الفرق بين بيع
الدينار بمثله في الذمة وما نحن فيه ( بيع الدين بأقل منه لشخص غير
الصفحه ١٤٣ : التي تحرم وهو أن نقول : إن من افتى بتحريم
( حط وتعجل ) كان ينظر الى أن الدائن يبيع ماله الذي في ذمة
الصفحه ١٥٤ : الدَّين الموجود في ذمَة زيد على بكر. أما
الدَّين الذي يطلبه زيد من بكر فقد سقط. واما ان يحوّل الحق الذي له
الصفحه ١٥٥ : ذمّة الغير ، وحينئذ
يمكن نقله من مدين الى آخر ، ويمكن تغيير الدائن ايضا ، إلاّ ان هذا لا يكفي لنسبة
الصفحه ١٥٦ : عنصراً مالياً يقوم
بذمَّة الدائن ، ويترتب دَيناً في ذمة المدين. ولا يزال الالتزام محتفظاً بهذين
المظهرين