البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/٣١ الصفحه ٧٣ : ؟ فلا تقول الروايات
الناهية بذلك ، وحينئذ تأتي الروايات القائلة للبائع أقل الثمنين الى أبعد الأجلين
الصفحه ١٣٣ : والعرفي دون اي مانع ، فيتمكن الدائن أن يسقط شيئا من ماله
في مقابل أن يعجل له الباقي ، فيكون إسقاط الاجل
الصفحه ٢٥٩ :
الجاهلية « أتقضي ام
تُربي » فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال لانه
الصفحه ٤٠٣ : نستثني من البيوع ( السلم
والتوريد ) الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلاً الى أجل ، وبما أن الثمن كان
الصفحه ٢٤٠ : التي هي عبارة عن براءة ذمة المحيل وانتقال المال إلى
المحال له انما يكون في صورة صحة الحوالة وعدم
الصفحه ٢٥٥ : أصحابنا عن
الامام الصادق عليهالسلام
: « في الرجل
يسلم الدراهم في الطعام الى أجل ، فيحلّ الطعام فيقول ليس
الصفحه ٢٤٣ : رجل أسلف خمسين درهماً في رطل من حرير إلى أجل معلوم ، ثم جاء الأجل فتعذر
الحرير ، فهل يجوز أن يأخذ قيمة
الصفحه ٣٨٢ : السلم ؟
قلت
: لا يرون فيه بأساً ، يقولون : هذا الى أجل فاذا كان الى غير أجل وليس هو عند
صاحبه فلا يصلح
الصفحه ٢٩٦ : :
ولو اضيف الى فائدة بيع الصرف ، اجر نقل
وحفظ المال من البلد الذي فيه البنك الى البلد الذي استخدم حامل
الصفحه ١٥٥ : الاسلامية كما هو واضح ، وتصور حوالة الحق في
الفقه الاسلامي سهل يسير اذا عرفنا ان الدَّين هو مال كلي ثابت في
الصفحه ٢٤١ : الطعام إلى
أجل فيحلّ الطعام فيقول : «
ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه
، فقال
عليهالسلام
الصفحه ٢٣٥ :
مقداره سلماً إلى حين الاجل وقبل قبضه أو قبل الاجل يتمكن ان يوكل المشتري في اخذه
من البائع ، وهذه الوكالة
الصفحه ٣٤٠ : ، ويكون رأس المال باقياً ، ثم إذا حلّ الدين
طالبوا المديون برأس المال ، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق
الصفحه ٧١ : الاُمور ، اما النقد ، او النسيئة الى الاجل
الاول ، او النسيئة الى الأجل الثاني بالثمن الثالث. ولكن لنا أن
الصفحه ٧٢ : صحيح
ويكون للبائع أقل الثمنين الى أبعد الأجلين ، فمن الروايات :
١ ـ صحيحة محمد بن قيس عن الباقر