البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٤/١٦ الصفحه ٣٨٧ : التي
هي عبارة عن احضار المكفول ، ولا بمعنى الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عند طائفة
: ضم ذمة الى ذمة
الصفحه ١٥٢ : اساس أنه يرى الدَّين عبارة عن الالتزام ، وهو
خيط بين الدائن والمدين ، لا مالاً موجوداً في ذمّة المدين
الصفحه ١٩٠ :
الديون التي على الميت باموال الميت الخارجية ، ليس معناه خراب الذمّة ، حيث إن
هذا حكم مستقل دلَّت عليه
الصفحه ٨٢ : ، د.
رفيق يونس المصري ، ص ١٧.
(٢) الضمان هنا
بالمعنى الشرعي وهو نقل ذمة الى ذمة ، بل الضمان بمعنى ان يتعهد
الصفحه ١٢٤ : الدينار
بالدولار في الذمة وبيع الدين باقل منه بغير جنسه :
هناك من يرى أن بيع الدينار بالدولار
نسيئة هو
الصفحه ١٢٥ : يكن
مسؤولا عن ذلك ، ولذا لأجل محافظة ( ج ) على ما اشتراه يشترط على ( أ ) ضمان المال
الذي في ذمة
الصفحه ١٨١ : ، وفي نفس الوقت هو محتاج الى ايقاع معاملة على سنخ ما يمتلكه ، فلا
طريق له إلاّ ايقاع المعاملة على الذمّة
الصفحه ١٨٦ : ان الدَين
يبقى في ذمّة الميت ولا يسقط حتى اذا لم يكن للميت مال.
٤ ـ وصحيحة عبدالله بن سنان عن
الصفحه ٢٣٧ : . وبما أن الحوالة ليست بيعاً
ولا معاوضة ، بل هي تعيين الدين الذي في ذمة المديون بحال في ذمة فرد آخر ، وهو
الصفحه ٨٣ :
الإيجاري بالنسبة
للبائع لانَّ الذمة الثانية التي أضيفت الى الذمة الاُولى فصارت مسؤولة عن الدفع
عند
الصفحه ١٢٣ : الى ستة أشهر يكون في
حقيقة الامر أنه قد ملّك الغير تسعين ديناراً واصبحت ذمة الغير مثقلة بمثله له
الصفحه ١٤٧ :
عرّفه فقهاء الاسلام بانه : المال الكلي الذي أشغل وعاء الذمَّة الذي يفترض لصيقاً
بالانسان. وحينئذ من
الصفحه ١٤٨ : من ذمّة الى ذمّة
، وهذا يختلف عن الضمان عند ابناء العامة الذي هو « ضم ذمّة الى ذمّة » فقد ذكر
هذا
الصفحه ٢٣٩ : المطلوب
لان به يحصل المطلوب بدين المحال ، ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من الدين » (٢).
وبعبارة اخرى
الصفحه ٢٤٠ : التي هي عبارة عن براءة ذمة المحيل وانتقال المال إلى
المحال له انما يكون في صورة صحة الحوالة وعدم