الثانية
: زيادة في عقد القرض نفسه ابتداءً ، فهي
زيادة بالمسامحة العرفية وإنما تكون ربا حراماً في صورة مالو شرط النفع في عقد
القرض فحصلت الزيادة ، وهذا لا يختص بالمكيل والموزون ، بل يعم المعدود والمشاهد.
الأدلة على حرمته :
استدلوا على حرمة ربا القرض بأدلة كثيرة
تصل الى حدّ التواتر ، منها :
١ ـ قوله تعالى : ( وأحَلَّ الله البَيْع وحَرَّمَ الرِّبا
) وأمثالها من
الآيات الناهية ، عن التعامل بالربا وتصوره بصورة بشعة تحذر من الاقتراب منه ، فإن
الحرمة هنا مطلقة لكل زيادة تؤخذ بلا عوض في بيع المتجانسين ، أو في عقد القرض ، فهنا أيضاً
الزيادة المشترطة قد اخذت بلا عوض في عقد القرض ، وهذا هو الربا الحقيقي.
٢ ـ معتبرة اسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون
له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله ، من
غير أن يكون شرط عليه ، قال عليهالسلام : لا بأس
بذلك مالم
يكن شرطاً » . ومفهوم هذه الرواية أن اعطاء شيء من
الربح بعقد القرض إذا كان بشرط فهو حرام وفيه البأس ، ولذا نرى أن الراوي لم يسأل
عن هذه الصورة لوضوح حكمها عندهم ، وإنما سأل عن اعطاء شيء من الربح من دون شرط في
عقد القرض حيث شك في حلّيته.
٣ ـ معتبرة اسحاق بن عمار الثانية ، قال
: « قلت لأبي
ابراهيم الامام موسى بن جعفر عليهالسلام
الرجل يكون
له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله
الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن
__________________