الصفحه ١٢٥ : ( ب ) كانت قبل البيع هي علاقة مقرض
بمقترض او علاقة دائن بمدين ، لكن بعد ان باع الدينار الذي له الى ( ج ) فقد
الصفحه ١٣٦ :
النبي صلىاللهعليهوآله لما أمر
باخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت
الصفحه ١٣٧ : : اخبرنا ابن
عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له
الدين على الرجل
الصفحه ١٤٣ :
الله
ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عزوجل :
( فلا يربوا عند الله
) وأما الربا الحرام فهو
الرجل
الصفحه ١٥٣ : وادائهم اياها بمقدار ما
ورثوه من التركة ، بل يقول : ان دَين الميت لا علاقة له بالورثة.
والصحيح
: أن
الصفحه ١٧٥ : تكون له حقوق وعليه واجبات. ولما كانت
هذه الصلاحية التي ترتبت على ثبوت الذمّة يسميها الفقهاء بأهلية
الصفحه ١٩٤ :
معسراً
أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه »
(١). وعن
عبدالله بن سنان قال : «
قال
الصفحه ١٩٥ : كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على
رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف
الصفحه ١٩٧ : الدَّين.
هل يجب على المدين المعسر ان يقتصر على ما يمسك رمقه ؟
نقول : لا يلزم ذلك ، بل يجوز له أن
يأكل
الصفحه ٢٢٩ : المشتري يحق له أن يبيعه ويربح فيه قبل
قبضه مع ان المشتري لا يخسر اذا تلف.
وكذا قد تخلف هذا القانون في
الصفحه ٢٤٣ : الابل بالنقيع ( بالنون سوق بالمدينة ، وبالباء مقبرتها ) فأتيت
رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو في بيت
الصفحه ٢٤٩ : بعده سلماً أو غيره للحديث عن الامام الصادق عليهالسلام قال : « أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله
الصفحه ٢٥٣ : ذلك ، فيصح عقد
الاجارة على المكيل أو الموزون قبل قبض المشتري له وقبل حلول الاجل ، ولكن لا يجب
على
الصفحه ٢٥٦ : من
المشتري يكون بالخيار في أخذ المهيأ له ورأس ماله المقابل لغير الموجود او الفسخ
بالجميع او الانتظار
الصفحه ٣٠٥ : دائن لدى البنك المصدّر للبطاقة ، ولا يفرق في اخذ الاجرة
بين العميل الذي له حساب دائن والعميل الذي له