الصفحه ١٣٥ : جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن
ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله
الصفحه ١٥٠ : .
٣ ـ روى الشيخ الطوسي رحمهالله في الخلاف عن ابي سعيد الخدري قال : «
كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٥١ : ) الدَّين الذي عليه للدائن بالحق الذي له في ذمّة المحال عليه ،
فالمدين بدلاً من أن يستوفي حقه من المحال عليه
الصفحه ١٥٨ :
حقوق ولا تكليفات
كذمّة الوليد الذي ليس له مال (١).
الموازنة بين
النظرية الاسلامية والنظرية
الصفحه ١٦٩ :
سداد دينه ولم
يعاجله في اداء الدَّين ، وكان قصده مساعدة المدين ، وايثارا له على نفسه ، كان
ايضا ذا
الصفحه ١٧٨ :
صاحب كتاب فخر
الاسلام ( اليزدوي ) اذ ذكر أن الجنين ليس له ذمّة فقال : « إن ولي الطفل اذا
اشترى
الصفحه ١٧٩ : معنى الذمّة : « جعله الشارع
مسبباً عن أشياء خاصة ، منها البلوغ ومنها الرشد ، فمن بلغ سفيهاً لا ذمّة له
الصفحه ١٨٦ : بارّا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدَّين ولا
يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وأنه ليكون
الصفحه ٢٢٥ : ، فاذا لم ينتقل الضمان الى المشتري
لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » (١).
وبما اننا لا نجد
الصفحه ٢٥٥ : دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً
ورقيقاً ، أيحلّ له أن يأخذ من
الصفحه ٢٩١ : اذا كان
العميل ليس له حساب دائن لدى البنك ) فلا اثر له وذلك لانه لا تزداد العمولة في
مقابله.
اذن
الصفحه ٣١٧ :
مجهول فيكون له أجر
مثله على الصياد » (١).
إذن : هنا الاسلام لم يسمح بقيام
المضاربة والمشاركة في
الصفحه ٣٢٠ : دكاناً بمبلغ معين ، كجنيه في الشهر ، فلا يحل له أن
يؤجرها لغيره بزيادة » (٣).
وذكر السرخسي الحنفي في
الصفحه ٣٥٦ : .
قال تعالى : ( وما آتيتُمْ مِن رِباً ليربو في أموالِ الناس ،
فلا يَربو عند الله وما آتيتُمْ من زكاة
الصفحه ٣٩٥ : التزاماته وعن الشرط معاً ، ولا يفهم العرف الاّ هذا التحمل عند
ضمان البنك لاداء المقاول الشرط الذي له مالية