البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٩/١ الصفحه ٢٨١ : البطاقة فهو عبارة عن تقديم خدمة
مصرفية لقاء اجر معلوم ( والخدمة هي تمكين العميل من شراء وبيع السلع او
الصفحه ٣١٦ :
الفقهاء وهو : « يجوز للانسان المنتج أن يستأجر أحدى أدوات الانتاج وآلاته من غيره
ليستخدمها في عملياته
الصفحه ١١٥ :
: ما يقتطعه البنك ( حسب الشرطين الثاني
والثالث ) أي ما يأخذه كعمولة على خدمته ، او لقاء تحصيل المبلغ
الصفحه ٧٠ : البيع صحيح بلا إشكال ، وهو مستحب
للبائع لما فيه من إعانة المشتري على شراء حاجته من دون زيادة لقاء الأجل
الصفحه ٧٨ : من هذا لقاء الأجل ، وهو الربا الصريح المحرم. اما البيع الذي
وقع بين البائع للسيارة وبين المشتري فهي
الصفحه ١١٣ : الاستحقاق.
٢ ـ يأخذ البنك عمولة خاصة لقاء خدمته ،
وهذا يستنزل ايضا من قيمة الورقة التجارية.
٣ ـ يستنزل
الصفحه ١١٦ : البنك على كل مقترض منه أن
يقرض البنك لدى الوفاء مقدارا من المال ( يساوي ما يأخذه البنك لقاء الاجل ) لمدة
الصفحه ١١٩ :
كان المستفيد يملكه
في ذمة المحرر للكمبيالة او الشيك لقاء الثمن الذي دفعه فعلا ، فيكون هذا من بيع
الصفحه ١٧١ : ، فمن واجبه ان يدفع أجرا لقاء هذه المكافأة
التي قدمت له من غيره.
نقول
: لقد قلنا سابقا ان الايثار
الصفحه ٢٧٣ : ( البائع ) او يتقدم من يريد الخدمة فيتسلم ما اراد لقاء الالتزام
بالدفع عن طريق الشركة او البنك بتوقيع
الصفحه ٢٨٠ : عمولة ( ١ % ) او اكثر او اقل لقاء سحب النقود في الخارج بواسطة
البطاقة.
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان
الصفحه ٢٨٣ :
لقاء عمولة من
المحلات والتجار » (١).
نقول
: اذا كان الامر كما ذكر سابقا ( من ان
البنك ياخذ نسبة
الصفحه ٢٨٧ : منه ، الا انه ليس عقدا ارفاقيا للتاجر ، فيمكن
للبنك ان يأخذ نسبة من الثمن لقاء قبوله الضمان للتاجر عن
الصفحه ٢٩١ : من حمل النقود معه ، فالبنك يتمكن ان يأخذ عمولة سمسرة من
الطرفين او من التاجر فقط لقاء هذه المنافع
الصفحه ٣٠٠ : ان يدفع المؤمَّن له مبلغاً من
المال معينا شهريا او سنويا لقاء قيام المؤمِّن بتدارك خسارة ما ( كالحياة