الصفحه ٤٦ : : « كنت مع الحكم بن
عتيبة عند أبي جعفر عليهالسلام ( الامام الباقر )
فجعل يسأله ، وكان أبوجعفر له مكرِماً
الصفحه ٧٦ : ، وبذلك
يشتبه علينا حكم بيع النسيئة لاشتباه الحكم في غيرها فنقول :
١ ـ هل يوجد فرق بين
بيع النسيئة وبيع
الصفحه ٩١ : البائع سلعته الى المشتري
باكثر من قيمتها بصورة علمنا من هذه المعاملة أن المشتري سفيه ، فهنا قد حكم
الشارع
الصفحه ١٠١ : الخطئية المحضة
وشبه العمدية يوجب ان يكون حكم الجناية العمدية المؤجل الى سنة هو اهون من حكم
الجناية الخطئية
الصفحه ١١٩ : احتمال
يقول : إن الاوراق النقدية المتداولة حاليا حكمها هو حكم النقدين من الذهب والفضة
، اذ ان النقدين في
الصفحه ١٣٠ : ) ، فنقول :
أولاً : لا يوجد شبه يوجب سراية الحكم ،
إذ إن المجمع على تحريمه هو أن تكون الزيادة في مقابل
الصفحه ١٣٧ : فيضع له بعضا ويعجل له بعضا : انه ليس به بأس ، وكره الحكم بن
عتيبه ، فقال الشعبي : أصاب الحكم وأخطأ
الصفحه ١٥٨ : عن كونها شريعة اسلامية بحجة
متطلبات الحياة ، وهو يعيش حياة رأسمالية في حكمها الاقتصادي ، فبالاضافة
الصفحه ٢١٣ : شروط تخص
بيع السلم فقط.
حكمة السلم :
ان الحكمة في بيع السلم واضحة حيث إنّه
يحقق كثيراً من منافع
الصفحه ٢٣٠ : قبضه
كما لو غُصبت بعد القبض.
٣ ـ هل يمكن ان تكون الحكمة هي الوقوف
ضدّ المعاملات الوهمية التي لا قصد
الصفحه ٣٢٤ : البرونز ، أجمع الفقهاء على أن
حكم الربا لا يسري عليها ، فأجازوا مثلاً أن يقرض زيد عمراً ألف قطعة نقدية من
الصفحه ٣٣٧ :
نقول
: وواضح فساد هذا الاستدلال ، لأن الشبه
بالمحرم لوحده لايسوّغ لنا أن نعطي حكم المحرم للشبيه
الصفحه ٣٤٦ : يكتفي بما ورد من طريقه كدليل على الحكم الشرعي ، ويقلِّد مَنْ سبقه
في الأقوال ، بل يجب عليه أن ينظر في
الصفحه ٤١٠ : نفسيّاً
مسبقاً تجاه النص ، وهو الموقف القائل : ب « أنّ كلّ نص هو حكم شرعي عام » ، وأنّ
النبي
الصفحه ٤٢٤ : »
(٢). وبما أنّ
النقد الورقي في هذا الزمان هو مال فلا يفترق حكمه عن حكم أي عرض آخر سواء كان
ذهباً أو غيره