الصفحه ١٧٥ : الوجوب. فأهلية
الوجوب إذن تترتب على وجوب الذمّة.
ولا يقتصر الفقه الاسلامي في الذمَّة
على ما في الانسان
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٢٩٩ : جعالة من البنك المصدّر لمن يسدد قسيمة البيع نيابة عنه. ولا حاجة للتنبيه على
ان بنك التاجر في هذه الحالة
الصفحه ١٣٩ : الاسناد »
(١).
وهناك روايات كثيرة متواترة معنى تدلل
على ان ما يقوله الأئمة عليهمالسلام
ليس هو رأيا
الصفحه ٤٦ : ) ذراعاً ، إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله
وخط عليّ عليهالسلام بيده ، ما من حلال
ولا حرام إلاّ وهو
الصفحه ٤٣٣ : على ماله أو ما يساويه من العامل في صورة الربح أو
في صورة الخسارة من قبل الأخ ، لأنّ ماله مضمون على
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام « من طلب هذا الرزق من
حلِّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه
الصفحه ٥٣ : ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليها من عوارض
اُخر مثل وجوب الصلاة والصوم وإباحة شرب الماء وإباحة النوم في
الصفحه ٢٨٦ : يكون ما يدفعه البنك الى التاجر هو قرض حسن وما يأخذه من ثمن البضاعة منهما هو
اجرة على تحصيل
الصفحه ١٥٣ : دين
) (١). وعلى هذا الاساس لا يقول الاسلام بما
جاء في الفقه الغربي من انتقال ديون الميت الى الورثة
الصفحه ٢٣٩ : لهذا الاشتراط وجهاً ، لأن من
عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالته ويسلّم ما أحال به كان ذلك هو
الصفحه ١٢٠ : اشتريته منه
قال عليهالسلام
: يدفع
اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي
الصفحه ٢٩٥ : منه ، وهو صحيح للعمومات الدالة على جواز بيع الدين بأقل منه ، فان
العميل عندما يشتري يكون مدينا الى
الصفحه ٣٦٣ : الكثيرة الدالة على عدم الضرر في وجود غرر ( جهالة ) لا تؤدي الى
المنازعة كما في بيع شيء من الحليب في
الصفحه ٢١٨ :
الغرر وعزة الوجود.
وعلى هذا فاذا كانت الصفة التي ذكرت في السلعة لتعيينها قد استقصيت فأدت الى عزة