الصفحه ١٧٩ : للذمّة ما تقدم على
السنهوري من ان الذمّة هي المحل المقدر لأهلية الانسان لأن تكون عليه حقوق. إضافة
الى أن
الصفحه ٣٣٥ : من يأخذ بيده عند الطوارىٌ والكوارث
الى شاطئ الرحمة والرأفة. وقد رأينا سابقاً ما يترتب على ارتفاع سعر
الصفحه ٢٦٤ : بعد حلول الاجل وقبل القبض ، استناداً إلى قاعدة
الناس مسلطون على اموالهم ، بل وورود الرخصة في ذلك في
الصفحه ٤٨ : بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله والذي فيه كل حلال وحرام الى يوم
القيامة ، بل وجد ما يخالف هذه
الصفحه ٣١٦ : الذي حازه ، وليس لصاحب الآلة شيء منه
، وإنما على الصائد الاجرة لقاء انتفاعه بالآلة » (٢).
ونص على
الصفحه ٢٣٠ : للحصول على ربح ، وهو ما
يسمى بالمضاربة الاقتصادية ؟
والجواب
: ان كلامنا هو في صورة القصد الى البيع
الصفحه ٣٩٧ : حالة : عدم سداد المقاول ما
عليه من الشرط عند التخلف عن اداء التزاماته ) فهو مضمون على المقاول بلا اشكال
الصفحه ٣٥٤ : جداً نلناها
على ما عانينا في الحرب من الشدائد والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة ، وندع
للمؤرخين في
الصفحه ٤٣٩ :
عرضيتهما » ، وإذا أردّت أن تتأكّد من هذه الحقيقة فما عليك إلاّ أن تلتفت إلى ما
عليه الناس وأنت منهم حين
الصفحه ٢٢٩ : كبير منه اذا عمل فيه عملاً ، ولكن اذا حدث
تلف في المستأجَر ، فيرجع على المؤجر بمقدار ما تلف.
فتبين من
الصفحه ١٠٤ : الإرث (
مِن بَعدِ وصيَّة
يُوصِي بِها أو دَين ) (٣)
لابد من القول بحلول الدين على المدين ، وأخذ ما يستحقه
الصفحه ١٨٨ : امواله الخارجية أو يضيف الى ذمّته أشياء اُخرى مالية.
٩ ـ التحجير من قبل الحاكم الشرعي في
صورة ثبوت
الصفحه ٤١٧ : عقد
القرض.
بل الروايات الكثيرة المتواترة من
الطرفين تؤكّد أنّ أي زيادة على المال المقترض بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧ : واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم
يرخّص لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فيما نهاهم
الصفحه ٢٢٦ : السلعة المشتراة قبل قبضها لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً ، ونهي
النبي صلىاللهعليهوآله على ما نسب
اليه عن