الصفحه ٤٣٦ : لا يتمكّن من الزيادة على ما أقرض.
تنبيه :
يتمكّن المقرض إذا كان شخصاً أو جهة ـ
كالبنك ـ أن يمتنع
الصفحه ٢٩٧ : العميل عن
سداد ما عليه ، كما في بطاقة بيت التمويل الكويتي.
٩ ـ اجرة استخدام
الجهاز الآلي او نظام
الصفحه ١٤٧ : عبارة عن نقل المال من مكان الى مكان
آخر ( أي من ذمّة الى ذمّة ) وهي معروفة في الفقه الوضعي ب ( حوالة
الصفحه ١٣٣ : .
٤ ـ إن الربا الذي هو حرام هو : أن يأخذ
الدائن زيادة على ما اعطاه بالشرط في متن العقد. ولذا قالت الآية
الصفحه ٤٢١ : بالزيادة على ما تقرض بالحجّة المتقدّمة ، فإنّ هذا القرض ممّا نهي عنه
شرعاً فلا حاجة إلى سلوكه وإن كان النهي
الصفحه ٢٤١ : الطعام إلى
أجل فيحلّ الطعام فيقول : «
ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه
، فقال
عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : لاتخلو من ضعف ، كما تقدم ذلك.
فقهاء الامامية :
أما فقهاء الإمامية رحمهمالله فإن حجّتهم على حرمة ربا
الصفحه ١٨٤ : عن العهدة والى ذلك
يشير الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله
« على اليد ما أخذت حتى تؤدي » اي أن ما
الصفحه ٢٧٧ : ).
٨ ـ غرامات التأخير عند عدم سداد ما على
العميل حسب الوقت المحدد ( الفائدة ).
٩ ـ البنك يحصل على نسبة من
الصفحه ٢٨٣ : العميل لدفعه الى اصحاب المحلات ) :
ان هذه النسبة التي تحصل عليها شركة
البطاقة من اصحاب المتاجر
الصفحه ١٨١ : ، وفي نفس الوقت هو محتاج الى ايقاع معاملة على سنخ ما يمتلكه ، فلا
طريق له إلاّ ايقاع المعاملة على الذمّة
الصفحه ٤١٥ : يكون
المقترض قد أقدم على ضمان ما في ذمّته من هذا المثلي ، فلنفرض أن المقترض قد اقترض
خمسة كيلوات من
الصفحه ٤٢٠ : بينهما ، على أنّ ما يقوله الرأسمالي هو نظر إلى شق واحد من
المسألة وهي مسألة تنزل قيمة النقد ، أمّا الشقّ
الصفحه ٣٠٤ :
الثمن منه وذلك : لان
المصدّر كان متعهدا بالاداء ، وبهذا التعهد فقد اشتغلت ذمته بالثمن ووجب عليه
الصفحه ٦٤ : إلى أن كل ما يقوله الأئمة عليهمالسلام
هو من عند رسول الله صلىاللهعليهوآله
ويكون المشرِّع الوحيد