الصفحه ١٢٥ : يأتي ( ج ) الى ( أ ) ويأخذ منه ما في ذمة ( ب ) بحسب قانون الضمان. ( ان لم
يدفع ( ب ) فان ( أ ) هو
الصفحه ٢١٩ : « لا يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم »
فالمراد الاقتصار على ما يتناوله العنوان
الصفحه ٢٩٨ : القسيمة والرجوع
عليه. وتكييف اخذ نسبة من الثمن لبنك التاجر استنادا الى قيامه بالتسديد للتاجر
وهو عمل يزيد
الصفحه ١٩٧ : ، فالاولى ما ذكرناه من الميزان المتقدم من
الحاجة الى الشيء بحيث يصعب عليه تركه فهو ميزان الاعسار الذي لا
الصفحه ١٢٣ :
شخص مالاً من آخر ، وتصبح ذمته مثقلة بمثله له ، وهذا هو تماما ما يقع في عمليات
شراء السندات او الاوراق
الصفحه ٢٩٣ :
على ما اراد ، ولكن الدقة في مراحل العمل بالبطاقة الائتمانية يمكن ان تكون عبارة
عن عقدين مستقلين
الصفحه ٣٤٦ : على الأحكام
الشرعية باضافة حكم العقل ، فاذا نظر هؤلاء الأساتذة الثلاثة الى ما ذكرناه يحصل
لهم القطع
الصفحه ٢٠٥ : الثمار سنين » (١).
اقول
: يرد على ما ذكره السنهوري عدة امور :
١ ـ إن ما ننسبه الى الفقه الاسلامي يجب
الصفحه ٢١١ : غالبياً ، ولعل دليل هذا هو انَّ عقد السلم هو من بيع ما
ليس بموجود ، فاذا كان عزيز الوجود كان مؤديا الى
الصفحه ٢٤٣ : يبيعه من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه
السلم. حتى يقبضه من الذي عليه
الصفحه ٣٩٨ : .
وعلى ما تقدم نتمكن ان نقول : ان خطاب
الضمان الصادر من البنك بطلب من المقاول لصالح المستفيد ( سواء كان
الصفحه ١٨٣ : بالبدل الكلي (٢).
واُشكل عليه :
١ ـ فيما قد يكون في العهدة أداء مال ما
من دون تعيين مال خارجي ، ورغم
الصفحه ٢٥٦ : لحين وصول الباقي ، واما حالة ما اذا كان عدم القبض بتقصير من
المشتري فلا خيار له ، بل يجب عليه اخذ
الصفحه ٨٨ : على ما
قلناه هي ما ورد من الاحاديث الشريفة في باب الاجارة والبيع الواردة في كل
المجاميع الفقهية
الصفحه ١٨٧ :
خصائص الذمّة :
وعلى ما تقدم من معنى الذمّة عند فقهاء
الشيعة ، فللذمّة خصائص هي :
١ ـ لا ذمّة