الصفحه ٢٥٩ : السلمية المعينة الى من
يشتريها على ان تسلم له بعد سنة مثلاً ولكن الشركة لا تكون مسؤولة الا امام من
يبرز
الصفحه ٣٢٨ : . ونحن نرى أنه لامانع
من الأخذ بالرأي الثاني رعاية لمصالح الناس ، ولأن تحديد نسبة الربح لم يرد ما يمنعها
الصفحه ٢٦٣ : الاوراق النقدية بالاوراق
النقدية إذا كانا من جنسين مختلفين على القول المشهور القائل : بعدم وجوب التقابض
الصفحه ٤١١ : مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية :
قل لا أجد
فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه
الصفحه ٥٢ : الروايات ( القائلة بأنَّ كتاباً أملاه رسول
الله صلىاللهعليهوآله وخطّه علي
بيمينه بتفاصيلها المتقدمة
الصفحه ٢٠٦ :
( القرآن والسنة ) ،
نعم ورد النهي عن بيع الغرر وهو كما يوجد في بيع بعض الاعيان المعدومة كبيع ما
الصفحه ٣٣٦ : تدعو لحلّيته ، ونرى المخلصين منهم يردون
بحماسة بالغة ولكن من دون تقديم الأدلة الرادعة على ذلك سوى قولهم
الصفحه ٣ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ١٦ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ٢٥١ : الموزون قبل قبضه ، أو المنع من بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل
، فهل الصلح الذي يذكر على أساس أنه عقد مستقل
الصفحه ٩٠ : الآخرين في التجارة ، فإن
حصل ربح يقسم حسب ما اتفقا عليه من النسبة في العقد ، وإن خسرت التجارة فيتحمل
الصفحه ٢٩٤ : على مجرد دفع المال للسلع المشتراة ، فيصح للبنك ان يأخذ عمولة على التسديد
من العميل كما يصح له ان
الصفحه ٣٢٥ :
يقرض زيد عمراً ألف
قطعة نقدية من النحاس مشترطاً عليه أن يردها ألفاً ومائتي قطعة ، ولم يقل أحد من
الصفحه ٤٢٩ :
بصحّة أخذ مقدار من
المال زيادة على المال المقترض قبل ستّة أشهر بهذه الحجّة يكون قد قال بحليّة
الصفحه ١٢٢ : ( الذهب والفضة ) بمثلهما وفي غير القرض
، فلا محذور من ناحية الربا اصلا.
هذا ما ذهب اليه المشهور من علما