الصفحه ٣٧٦ :
يركن فيها المشتري الى البائع وتنشر السلعة له (٢).
اقول
: ان حقيقة البيع على البيع هنا موجودة ،
فلا
الصفحه ٣١٥ : : إن هذه الاستنتاجات التي ذكرها
الاستاذ النمر هي دعاوى تحتاج الى دليل ، ولم يقدم لنا دليلاً على أن
الصفحه ٣٧٢ : أفضل من يتقدم للشركة معه.
ونحن لا نحتاج الى سرد دليل خاص على
مشروعية المناقصات حيث انها كما اتضحت
الصفحه ١٣٥ :
» (١) بناء على ان
المشتري قد باع الجارية مؤجلا ، فيكون البائع الثاني قد عجل حقه بنقص منه ، وقد
أقره الامام
الصفحه ١٥٤ :
مصطفى الزرقاء :
اما الاستاذ مصطفى الزرقاء ، فقد ذهب
الى عكس ما ذهب اليه السنهوري ، حيث قال في
الصفحه ٢٧٥ : :
الف ـ فائدة البطاقة
للعميل :
١ ـ تحقق للعميل سهولة وأماناً على
الاموال من حملها معه ، لأن الأموال قد
الصفحه ٤١ : عليهالسلام
: سواء إلاّ انك ترويه عن أبي أحبُّ اليَّ »
(١).
ثانياً
: ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن
سهل
الصفحه ٣٩٩ : يلزم اثباته على الداعي الى المناقصة ولا يستطيع المتعاقد
الاحتجاج بعدم وقوعه ، وهذا بخلاف التعويض الذي
الصفحه ١٢١ :
ابوجعفر
عليهالسلام ـ الامام الباقر ـ
يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي
الصفحه ٣٤٥ :
يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع
لك بقيته ، أو يقول
الصفحه ٣٠٥ : .
رابعاً
: اذا لم يسدد العميل ما يجب عليه في ضمن
مدة معينة ، فلا يجوز للبنك المصدّر ان يأخذ منه غرامات على
الصفحه ٤٠٢ : يُبطل العقد ، ولكن لا بأس بالتنبيه الى
أن المؤجر يستحق اجرة مثله على كلا التقديرين ( من بطلان عقد
الصفحه ٢٩٢ : ، فان هذه الامور الثلاثة تشير الى ان المشتري الحقيقي هو
البنك ، وعلى هذا نتمكن تكيف اخذ البنك لحصة من
الصفحه ٧٨ : أقل نقدا ، فهنا قد حصل بيعان من الطرفين
ونتيجتهما هو حصول صاحب السلعة على نقد ( وقد رجعت اليه سلعته
الصفحه ٢٢٠ : الماركات
المتعددة صنفاً واحداً.
وكمثال على ذلك : أن الحنطة المزروعة في
مكان واحد وزمان واحد تشترى من قبل