الصفحه ٢٨٨ : التاجر على البنك ليأخذ
من حساب العميل ، وفي هذه الصورة يقول الفقهاء : « يجب على البنك ان يدفع الى
التاجر
الصفحه ١٦٦ : القارض :
١ ـ ما روي عن الإمام الصادق عليهالسلام انه قال : « لأن أقرض قرضا احب
الي من أن أتصدق بمثله
الصفحه ٧٦ : من جانب المشتري مكروهاً ، حيث إن المكروه هو ما يبغضه الله سبحانه
بغضاً خفيفاً لم يصل الى حد الحرمة
الصفحه ٨٦ : كنتُ اُشير في مداخلاتي
إلى الرأي المخالف للإمامية وعلمائهم بالعامة من دون قصد الاسائة إلى أحد ، كما
الصفحه ٧٢ : بأقل الثمنين وأبعد
الأجلين » (٣).
وواضح أن هاتين الروايتين تقولان بصحة البيع على أقل الثمنين الى أبعد
الصفحه ٣٣٣ : كانت على جماجم الآلاف من
المستضعفين. لذا نراهم يسلكون ما فيه اشباع لشهواتهم الحيوانية ، وإن أدى الى ظلم
الصفحه ٤٠٠ : بثمنين نقداً
ونسيئة مثلاً ، ولذا ذهب المحقق الثاني في « جامع المقاصد » وغيره من المتاخرين
إلى البطلان في
الصفحه ١٤٣ : الباقي فهو امر
جائز ( سواء قصد الابراء عن الزائد او المصالحة على الدين المؤجل بأقل منه وهو ما
يسمى بصلح
الصفحه ٢١٣ :
موجوداً حال العقد
الى حال المحل كالاوزاعي والثوري وابي حنيفة ) (١).
اقول
: إنّ ما ذُكر مقدّماً
الصفحه ٣٧٩ : ما ليس عنده بالاضافة الى مالك المال ، لما ورد من الادلة الدالة على
صحة بيع الفضولي باجازة المالك
الصفحه ٨٠ : شيء ولا تباع سلعته كبقية أموال المفلس ، بل له الحق في أخذها ويدفع
ما استلمه من اقساط ، وبذلك يتفادى
الصفحه ٩٥ :
العامل الذي ينفقه على السلعة من نقلها الى السوق واعدادها بين أيدي المستهلكين ، ولكن
تبقى السلعة هي ملك
الصفحه ١٠٢ :
الشارع المقدس بان القاتل اذا مات حل الدين الذي عليه ، وهذا الحكم اخص من الحكم
الاول فيخصص الحكم الاول
الصفحه ٢٦٠ : انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ، لذا لا يكون تملك للعوض بمجرد هبة
الواهب الى الموهوب له وتملكه ما
الصفحه ٢٥٣ : نوجد مصداقاً له في الخارج الآن ،
كما إذا افترضنا أن الالبسة ومجموعة ما يفرش على الارض كالسجاد ، وما