الصفحه ٦١ : الى الامامية القول : انهم
يقولون بأن الأئمة عليهمالسلام
مشرّعون.
أقول : وهذا من الخطأ بمكان ، لأن
الصفحه ٣٤٧ :
أصوات من هنا وهناك
لتؤيد فتوى التحليل التي هي خلاف القرآن والسنة.
ثم هناك أدلة اقتصادية تدل على
الصفحه ٢٣٨ : :
الاشكال
الاول : هو أن الحوالة بيع من البيوع كما عن
الامام مالك (١)
وعلى هذا فلا تجوز الحوالة ببضاعة السلم
الصفحه ٤٣١ : المتراكمة عليها ، وهذا
بدوره يؤدّي إلى زيادة طلب الإنفاق مع أنّ الإنتاج على حاله من القلّة ، فيحصل
التضخّم
الصفحه ١٩٣ : على هذا الرأي ـ مضافا الى الآية ـ
الروايات الكثيرة ، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام
في وصية
الصفحه ٧٠ :
). ثم إن من
نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغى أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة او
الصفحه ٤٥ : الى يوم القيامة. قال : قلت : ضاع
منه شيء ؟ قال : لا ، هو عند أهله »
(١).
الثالث
عشر : روى في الكافي
الصفحه ٢٢١ : ما شرط عليه ، او يجوز له ان يدفع السلعة من الماركات
الاخرى ؟
الجواب
: ان الماركات المختلفة وإن كانت
الصفحه ٣١٤ :
) (١).
هذا كله بالاضافة الى اطلاق الآيات
القرآنية التي دلت على أن كل زيادة في القرض هي ربا منهيٌ عنها ، فلا
الصفحه ١٦٢ :
التحويل عن طريق
التجديد ، لان الدائن يأبى ان يتغير عليه المدين من دون رضائه ، ويعنيه من تغيير
الصفحه ١٠٠ : ، والدليل الذي يذكرونه على ذلك هو الروايات ، منها
صحيحة الحسين بن سعيد ( المضمرة ) : « قال سألته عن رجل أقرض
الصفحه ٣٤٢ : استعمال هذا المعنى من الربا الجاهلي بصورة كثيرة بحيث نُقِل المعنى العام
للربا الى هذا المعنى الجديد
الصفحه ٢١٤ : ويسلم
البضاعة أو المحصول في وقته الى المشتري ، وهذا بنفسه يشجع على الانتاج المستقبلي
في الزراعة والصناعة
الصفحه ١٢٤ : دولاراً دائنا ، وقد أخذ اكثر من اربعين
دولاراً وهو ربا.
ولكن ما نحن فيه ( بيع الدين بأقل منه
على شخص آخر
الصفحه ٢١٥ :
يوزن
فيما يكال وما يكال فيما يوزن »
(١) المنجبر
بالشهرة العظيمة ، ولهذا لا يصار الى ما ذهب اليه