الصفحه ٤٣٠ : والمقترض مسؤول عن أداء القيمة الشرائيّة حين
القرض ـ يجب على المقترض أن يدفع خمس كليوات من البطيخ إلى
الصفحه ٣٧٧ : المشتري
متاعاً غير ما اتفق هو والبائع عليه. فنرى أن احد المتبايعين قد ركن في المعاملة
الى الآخر ولم يبق
الصفحه ٣١٨ :
إذن : ما ذكره الاستاذ النمر من عدم ضرر
على البنك إذا أعطى الربا القرضي هو كلام غير مسؤول من قبل من
الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ٢٤٠ :
يستحق إلا ثمنه فلا يستحق بضاعة على بائعه ، وعلى هذا فيبقى حق المحال كما هو من
دون ضياع ، لان الحوالة
الصفحه ٢١٦ : درهماً ، يأخذ في كل يوم منه ارطالاً حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس بهذا ونحوه
الصفحه ٣٥٢ : جناها المقترض عن طريق ما قدم إليه من مال ، فان
هذا الحق بالاضافة إلى أنه في صورة استثمار المال وحصول
الصفحه ٢٢٧ : ؟ قال عليهالسلام : ما لم يكن كيل او وزن فلا تبعه حتى تكيله او
تزنه الا أن توليه الذي قام عليه
الصفحه ٢٢٤ : النهي الوارد هنا
دال على الفساد ( اي الارشاد الى عدم امضاء المعاملة ) : فيكون معنى اذا اشتريت
متاعاً فيه
الصفحه ١٩٥ : درهم ، وحمل المال الى
بابه فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليَّ
الصفحه ١٣٠ : البيع على الثمن
الذي هو اكثر من ثمن النقد ، وهذا البيع بالنسيئة هو ما يسمى ببيع التقسيط ، حيث
يتفق
الصفحه ٣٩٤ :
مسؤولية أمام
المستفيد من تلك الكمپيالة ، وهو كما حُرر ضمان جائز شرعاً على أساس أنه : تعهد
بوفا
الصفحه ٢٠٣ : المسلمين على جواز هذا البيع.
إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج ٣ / ٣٩٧ ، ونيل الأوطار ٥ / ٢٣٩ عن ابن المسيب
الصفحه ٢٨٧ : يتلقاه العميل من المؤسسة التجارية ، فينتقل ما في ذمة العميل من
الدين الى البنك المصدّر للبطاقة. وعلى هذا
الصفحه ٥١ :
وهذه
الصحيفة فقد كذب » ، وانظر الى السؤال
عن أبيجحيفة « هل عندكم
كتابٌ ؟ قال : لا » فهو يدلّ على