البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٣/١ الصفحه ١ : ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما
واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر
الصفحه ٧ :
احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني
مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً
الصفحه ١٤ : ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما
واحد وإلاّ فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر
الصفحه ٢٠ :
احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً ، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني
مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً
الصفحه ٨٩ : بالمال مع
المشاركة في الخسارة ـ ان وجدت ـ كما في عقد المضاربة هما معا يسوغان الربح
المحتمل ، لانه يعبر عن
الصفحه ٩٠ : في الإجارة للبيت أو المعمل هما معا يسوغان
اخذ الفائدة ( الاُجرة ) حيث تكون الاُجرة في مقابل حق
الصفحه ١٠٢ :
معا عندما يعلمون ان الثمن سوف يسدد بعد ستة اشهر فيكون هذا العلم داعياً لأن يقع
البيع على السلعة بثمن
الصفحه ١٠٤ : مراعاة لمصلحة
الدائن والورثة وعدم الضرر بهما معا ووفقاً للروايات المتقدمة وللآية القرآنية
القائلة ان
الصفحه ١٥٢ : الذي ذكره الدكتور
السنهوري يكون قد فرّغ الفقه السنِّي من الاعتراف بحوالة الحق وحوالة الدين معا.
نقول
الصفحه ١٥٤ : كتابه : إن حوالة الحق وحوالة الدّين
ثابتتان معاً في الفقه الاسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين
الصفحه ١٥٥ : نتمكن ان نقول ان الفقه السنّي
قد عرف حوالة الدَّين وحوالة الحق معاً ؟
الجواب
: لا يمكن ذلك ، وذلك
الصفحه ١٥٧ : ، والذمّة تتكون من العنصرين معا
، وحاصل الفرق بين العنصرين يسمى الصافي ، وقد تكون الذمّة خالية ليس فيها
الصفحه ١٧٢ : ، ويحصل
في نهاية الشهر مثلا على نصف مجموع الاجور التي كسبها الطبيبان معاً خلال ذلك
الشهر ) فان إلغاء هذه
الصفحه ١٨٤ : بأنَّ بين الذمة
والعهدة عموماً وخصوصاً من وجه حيث يجتمعان ، فيكون المال الكلي مرتبطا بالعهدة
والذمة معاً
الصفحه ٢٠٩ : هو الاصل
والقاعدة كما في بيع الموجود اذا لم يكن فيه خطر. واما بيع المعدوم والموجود معاً
اذا كان فيه