البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٩٤/١ الصفحه ١ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ١٣ : : ميراث الحمل والمفقود........................................... ٣٥٦
الفصل الخامس : ميراث الخنثى
الصفحه ١٤ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ٢٦ : : ميراث الحمل والمفقود........................................... ٣٥٦
الفصل الخامس : ميراث الخنثى
الصفحه ٧٣ : الأجل ، وهذا هو حقيقة الربا الجاهلي الذي هو عبارة عن « أتقضي ام
تربي » او « أنظرني أزدك » وهو عمل حرام
الصفحه ٨٩ :
للغير كما هو من دون
استهلاك ولا نقص ، فيكون ما أخذه في مقابل الاجل بالإلزام والشرط هو كسب من دون
الصفحه ٢٠٢ :
: استلمتُ ، وتسلّفتُ وتسلّمتُ ، فيقول المشتري ( المسلِم ) : قبلت ونحوه ، فيكون
الموجب هو البائع والقابل هو
الصفحه ٣٦٦ :
هو المشتري ، بينما
في المناقصة يكون الموجب هو البائع ، كما يكون ارساء المناقصة باختيار أفضل من
الصفحه ٥٥ : حكماً بالوجوب أو الحرمة ، وهذا الوجوب أو الحرمة لا يتصف بالبقاء الى يوم
القيامة ، بل هو تابع للمصلحة
الصفحه ٨٧ :
مقابل الأجل بقولهم : « إن للاجل قسطاً من
الثمن » ، ولكن هذا التعليل هو الذي جاء لنا بالشبهة
الصفحه ١١٥ : التجارية هو المدين للمستفيد
، فإن تأخر في دفع المبلغ ، فيكون للمستفيد الحق ( بحكم القانون الربوي الوضعي
الصفحه ١٢١ : الثمن الذي اشتري به الدين هو أقل ، فيمكن حمله على المساوي ،
ولذلك وجدت هناك محاولات لحملهما على غير
الصفحه ١٣٩ : يقولوه من أحكام هو عن آبائهم عن الرسول صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله سبحانه وتعالى ، فمن
تلك
الصفحه ١٤٠ :
تنهى عنه. ومقتضى الجمع العرفي بين هذه الآثار هو حمل الآثار الثمانية على كراهة
هذه العملية ( ضع وتعجل
الصفحه ٧٢ :
مسعود قال : « نهى النبي
صلىاللهعليهوآله عن صفقتين في صفقة ».
قال سماك ـ راوي الحديث ـ هو الرجل