البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١ الصفحه ٣٤ : البحث في مقدمة كتاب « بحوث في الفقه المعاصر » وان لم يكن هذا البحث
بحثاً فقهياً بالمعنى المصطلح للبحث
الصفحه ٣٥٥ :
عليه في ذمة الناس بلا حاجة الى أي عمل من قبل صاحب المال !!.
وقد ذكروا أن هناك كتاباً أصدره أحد
العلما
الصفحه ٣٢٩ : وأمره الى الله ومَنْ عادَ فاولئك أصحابُ النارهُم فيها
خالدون * يمحقُ الله الرِّبا ويُربي الصَّدقاتِ
الصفحه ٣٥٧ : بأحكام القرآن الواضحة البيّنة ، وإنما القضية تحتاج
الى دروس في الوعظ والتذكير بالآخرة وجملة من الدروس
الصفحه ٤٠٦ :
لصالح الداعي الى المناقصة الذي يكون عبارة عن دفع نسبة معينة من قيمة العملية في
حالة تخلف المقاول عن
الصفحه ١٣٨ : : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل ، فاذا حل
الاجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فان
الصفحه ٢٥٩ :
الجاهلية « أتقضي ام
تُربي » فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال لانه
الصفحه ٧٣ : ، فيكون
درهم واحد في مقابل الإنساء ( الأجل ) ، وإن سددت المبلغ بعد شهرين فلابد من اعطاء
درهمين في مقابل
الصفحه ٣٣٨ : ، وقد ناقشنا هذا الأخير أيضاً في كتابنا المتقدم ذكره ، فراجع (١).
وممن ذهب الى ذلك أيضاً الشيخ محمد
الصفحه ٤٠٣ : نستثني من البيوع ( السلم
والتوريد ) الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلاً الى أجل ، وبما أن الثمن كان
الصفحه ١٤١ :
القائل إن هذه
العملية ربا يكون معارضا للروايات المجوّزة.
ما هو العمل عند تعارض
الروايات في عملية
الصفحه ٦٢ :
الواقعية ( الأولية
والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر
الصفحه ١٤٨ : الدَّين
، ويقال : إن الحوالة على البريء يرجع روحها الى الضمان ، فانه ـ في الحقيقة ـ
يصدر من الذي يقع عليه
الصفحه ١٦١ : حوالة الحق في
القانون الفرنسي القديم ، واصبح مما في هذا القانون انه يجوز للدائن ان يحول حقه
الى دائن آخر
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة