الصفحه ٣١٧ :
مجهول فيكون له أجر
مثله على الصياد » (١).
إذن : هنا الاسلام لم يسمح بقيام
المضاربة والمشاركة في
الصفحه ١٣٣ : والعرفي دون اي مانع ، فيتمكن الدائن أن يسقط شيئا من ماله
في مقابل أن يعجل له الباقي ، فيكون إسقاط الاجل
الصفحه ١٣٥ : جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن
ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله
الصفحه ١٥٨ : ينظر الى الانسان بوصفه كائناً فردياً
له احتياجاته ، كما انه في ضمن جماعة يجب ان تحفظ مصالحها العامة
الصفحه ١٨٦ : بارّا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدَّين ولا
يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وأنه ليكون
الصفحه ٢٩١ : اذا كان
العميل ليس له حساب دائن لدى البنك ) فلا اثر له وذلك لانه لا تزداد العمولة في
مقابله.
اذن
الصفحه ٥٥ :
الدولة الاسلامية.
لهذا جعل الاسلام لولي الأمر صلاحية أن يُشرِّع في منطقة الفراغ ـ التي سنحددها
الصفحه ١٦٣ :
الاثرة وحب الذات والنفرة بين الافراد.
فنقول
: مرة يكون التداين قد صدر من الدائن (
فهو حق له في ذمّة
الصفحه ١٦٨ :
٦ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل ( إنّا نراك من المحسنين
) قال : « كان يوسع
الصفحه ٢٥٥ : ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء
الله » (٥).
ولا يقال في الصور الثلاثة
الصفحه ٢٦٥ : .
١٧ ـ إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة
عند حلول الاجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات
الصفحه ٣٩٥ : وجه هذا الفرق يكمن في أن المعنى
الفني للضمان انما يتم عند تلف الشرط على المشروط له ، ولا يتحقق التلف
الصفحه ٤٢٣ : البقباق : « إنّ شهاباً ما راه
في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس فقلت له
الصفحه ٦١ : الشريعة التي تمَّت زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله وهذا رأي نلتزم به والتزمناه وكتبناه
في كتابنا الحلال
الصفحه ٤٢٤ :
الصادق
عليهالسلام ) رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز
لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ