الصفحه ١٧٧ :
هي ( قابلية الانسان
لثبوت الحقوق له وعليه ) ويعبَّر عنها بصلاحية الالزام والالتزام. فصلاحية
الصفحه ٤٢٠ :
ما أقرضه ؟ على أنّ
النزول أمر احتمالي في بعض الأوقات وبعض البلدان ، كما أنّ احتمال زيادة القيمة
الصفحه ١٦٤ :
راية الله ـ عزّوجل ـ في الأرضين ، فاذا أراد أن يذل عبداً وضعه في عنقه »
(٤).
وهذه الروايات وإن كانت
الصفحه ٣٤١ : واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله
تعالى : ( وما آتَيتُمْ مِنْ رِباً
لِيَربُوَا في
الصفحه ٣٥٨ :
ينكح
الرجل أمه في بيت الله الحرام. يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية
كلها بذات محرم في
الصفحه ١٠٧ :
بعينه
، له أن يأخذه اذا حق له ؟ فقال
عليهالسلام : ان كان عليه دين
وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن
الصفحه ٣٠٠ : ، وان يكون له حساب من الدرجة الاولى في البنك. فهنا يكون عقد
التأمين قد اشتمل على اركان اربعة
الصفحه ١٣١ :
الحكم له ( كالزيادة مع النظرة في المثال ).
الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب
اثبات الحكم له ( كالتنازل
الصفحه ٩٢ : الشخص إذا استأجر داراً أو دكاناً بمبلغ معين كُجنيه في الشهر ، فلا يحل له
أن يؤجرها لغيره بزيادة
الصفحه ٢٢٥ : ، فاذا لم ينتقل الضمان الى المشتري
لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » (١).
وبما اننا لا نجد
الصفحه ١٠٥ :
المسألة.
الدائن للميت اذا
وجد عين ماله في التركة :
فهل يجوز له اخذها مقدماً على الديان ؟
نقول
: يوجد
الصفحه ٣٢٠ : دكاناً بمبلغ معين ، كجنيه في الشهر ، فلا يحل له أن
يؤجرها لغيره بزيادة » (٣).
وذكر السرخسي الحنفي في
الصفحه ٣٥٦ : .
قال تعالى : ( وما آتيتُمْ مِن رِباً ليربو في أموالِ الناس ،
فلا يَربو عند الله وما آتيتُمْ من زكاة
الصفحه ٧١ : . كموثقة عمار الساباطي عن الإمام
الصادق عليهالسلام في حديث : « أن رسول الله
صلىاللهعليهوآله بعث رجلاً
الصفحه ١٥٠ : .
٣ ـ روى الشيخ الطوسي رحمهالله في الخلاف عن ابي سعيد الخدري قال : «
كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله