البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٤٦/٩١ الصفحه ٢١٠ :
ثم إننا اذا تعقلنا عرفاً بيع الكلي في
المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له
الصفحه ٢١٢ : كان الى غير اجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. قال : اذا لم يكن
اجل كان احق به ، ثم قال : لا بأس أن يشتري
الصفحه ٢١٤ : والعمل ويسدّ باب عدم تصريف البضاعة وكسادها.
ثم إن المشتري يستفيد من استثمار فائض
امواله بشرائه للسلعة
الصفحه ٢٢٦ : يبتاع
الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال
عليهالسلام : لا يصلح له ذلك »
(٣).
٣ ـ صحيحة الحلبي الاخرى
الصفحه ٢٢٧ : بالمشاهدة ) فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه
» (٢)
أي أن غير المكيل والموزون اذا قبضه ثم باعه فهو أبرأ لنفسه
الصفحه ٢٣٣ : للوارث البيع قبل القبض ؟ وكذا اذا اشترى ذهبا
موزوناً من الصائغ ثم جعله مهراً لزوجته فهل يجوز للزوجة بيع
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لم يحل الاجل ) يتمكن ان يبيع في الذمة مكيلاً أو موزوناً
من نفس النوع ، ثم بعد تمامية بيعه يوكل
الصفحه ٢٣٦ : سَلماً ووكَّله في أخذه عند حلول
الأجل.
ثم لا يتوهم ان هذه الطريقة فيها منع
بواسطة صدر رواية شعيب
الصفحه ٢٥٠ : عليهالسلام بذلك فقال : « سألته عن رجل اشترى
ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى ان
الصفحه ٢٥٨ :
الجزائي. ثم ان هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان :
الصورة
الاولى : ان يكون على
الصفحه ٢٦١ : التداول لصكوك السلم
يحصل فيما اذا اقترض صاحب السلعة ( صاحب الوثيقة والصك ) مقدار هذه البضاعة من
المال ، ثم
الصفحه ٢٦٤ : النصوص المتقدمة.
١٣ ـ يجوز لمن اشترى سلماً ان يبيع صفقة
سلمية قبل الاجل أو قبل القبض ثم يحوّل المشتري
الصفحه ٢٦٥ : اراد على ان يكون حامل الصك هو المالك له. ثم يقوم
الحامل للصك بهبته بشرط ان يهب له الموهوب له شيئاً آخر
الصفحه ٢٦٦ : للتداول ؟
وهناك فكرة ثالثة عبارة عن اقتراض صاحب
السلعة مقداراً من المال يساوي ثمن البضاعة السلمية ، ثم
الصفحه ٢٧١ : بينهما وعلم كل منهما بما هي وظيفته. ثمَّ
: ان هذا التعهد من البنك للحامل هو عبارة عن اداء دين شخص نيابة