البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٤٦/٧٦ الصفحه ١١٧ :
المقدار من المال
ويدفعه لدائنه. ثم إن البنك يقسم المقترضين منه الى قسمين :
١ ـ عميل من الدرجة
الصفحه ١٤٢ : كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ويكون
رأس المال باقيا ، ثم اذا حل الدين طالبوا
الصفحه ١٥٠ : صلىاللهعليهوآله
فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليهالسلام
فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان
الصفحه ١٥٣ : مجال
لقيام الوارث مقامه ) ويوفى دينه من تركته ثم يورث المال كما قال تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها او
الصفحه ١٥٦ : المدين سلطة
واسعة يدخل فيها حق الاعدام وحق الاسترقاق وحق التصرف ، ثم تلطفت هذه السلطة فصارت
مقصورة على
الصفحه ١٦٢ : الى
دائن اخر ، فما الذي يحول دون التسليم بانتقاله من مدين الى مدين آخر ، ومن ثم
يعرف كل من التقنين
الصفحه ١٦٤ : ، فقال الإمام الصادق
عليهالسلام : ذلك الحق ، ثم قال :
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله انما فعل ذلك
الصفحه ١٦٥ : : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم ، انه ينتظر رزق
الله غدوة وعشية » (٥). ثم إن الجامع بين الزواج
الصفحه ١٦٦ : ، إلاّ
أنه شيء آخر غير الاستدانة ، بل يكون مسبباً عنها.
رابعاً
: وجوب الاستدانة أحياناً ، ثم اننا نقول
الصفحه ١٧٢ : بمنظار دقيق.
ثم إن في الشريعة الاسلامية عدة ظواهر
تبرهن على الموقف السلبي من المخاطرة في تسويغ الكسب
الصفحه ١٧٩ :
بها الحقوق عليه كما لو أتلف مال غيره مثلا.
ثم ان هذه التعاريف الثلاثة للذمّة تذهب
بالذمّة الى أنها
الصفحه ١٨١ :
الخارجية تُطبَّق
حين التنفيذ والاداء على الخارج تطبيقا للرموز على ذي الرمز ».
ثم إن هذا الاعتبار
الصفحه ١٨٥ : الميت باقية على حالها مالم يوفّ دينه ولا مجال لقيام الوارث مقامه ويوفى
دينه من تركته ثم يورث المال كما
الصفحه ١٨٦ : بارّا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدَّين ولا
يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وأنه ليكون
الصفحه ٢٠٨ : وكذا جزّة بعدها ؟ قال عليهالسلام
: لا بأس به ثم
قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٣