الصفحه ٥٣ : .
ب ـ الاحكام الحكومتية.
اما الاحكام الواقعية : فهي الاحكام
التي شرّعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو
الصفحه ١٤٧ : ، أو وهبه له. وهذا يسمى
في الفقه الوضعي ب ( حوالة الحق ).
اما
البحث حول الحوالة : فان معناها عند
الصفحه ١٩٣ :
إن الاعسار اذا حدث للمدين فهو يوجب
الانظار من قبل الدائن ( وهذا شيء واضح لا خلاف فيه ) وتدل عليه
الصفحه ٢٣١ : مطردة في بيع البضاعة قبل
قبضها اذا لم تكن السلعة مكيلة او موزونة بل جوزت الروايات بيعها قبل قبضها مرابحة
الصفحه ٢٢٢ : الآجل تكون
عند الأجل (٢).
وقد ذكر في كتاب الجواهر فتوى نسبها الى
كتاب الوسيلة ( لابن حمزة ظاهراً
الصفحه ١١٦ :
الاول : وهو ما ذكره السيد الشهيد الصدر في
كتابه البنك اللاربوي في الإسلام (١)
كطريق للتخلص من الفائدة
الصفحه ١٨٤ : كما في من اتلف مال غيره ، فقد انشغلت ذمته بالمال وانشغلت عهدته به
لوجوب افراغ ذمّته واداء المال. وقد
الصفحه ١٧٢ : ، ج ٢
، ص ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ، من الطبعة السابعة عشرة ، طبعة دارالتعارف ببيروت.
(٢) راجع المحلق في
آخر الكتاب.
الصفحه ٤٠٢ : مالم يكن مخالفاً للكتاب
او السنة.
ولو قيل : إنَّ الثمن في البيوع يكون
مقابل الاعيان ، وأما الشرط
الصفحه ١٨٩ : ،
__________________
(١) الحديث اخذ عن
كتاب الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج ٣ ، ص ٢٢٨. والظاهر انه لم يرد في كتب
الشيعة مثل هذا
الصفحه ٣٦٤ : المزايدة ، فمثلاً : بعد الاعلان عن المزايدة
او المناقصة في وسائل الاعلام وتتم الاجراءات الكتابية والمناداة
الصفحه ٣٣٧ : عليه. وذهب الى هذه الآراء
المستشرق « مكسيم رودنسون » في كتابه : « الاسلام والرأسمالية » (٣) بل ادعى
الصفحه ٦ : وغيره من الآثار.
خاتمـة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز
خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف
الصفحه ١٩ : وغيره من الآثار.
خاتمـة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز
خمسة : الاثنان وهو مخرج النصف
الصفحه ٤٠١ : القواعد
القائلة بصحة الاجارة وبطلان الاجرة لجهالتها ، فننتقل الى اجرة المثل. ويؤيده ما
ورد في كتاب دعائم