البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٦١ الصفحه ٣٤٨ :
المال في خدمة
التجارة والصناعة ، ويلبّي حاجاتها ويواكب نشاطها » (١).
وبما أننا لانفرق بين طبقة
الصفحه ٣٥١ :
على ربح في مقابل
عمله. أما إذا أخذ الانسان يكتسب ويحصل على الربح من دون مباشرة عمل ( مباشر أو
الصفحه ٣٧٧ : المشتري
متاعاً غير ما اتفق هو والبائع عليه. فنرى أن احد المتبايعين قد ركن في المعاملة
الى الآخر ولم يبق
الصفحه ٤٤ :
كل
شيء نقوله في كتاب الله وسنّة نبيّه »
(١).
عاشراً
: روى محمد بن الحسن الصفار القمي قال
الصفحه ٥٠ : السوالي لم
يوثّق في الكتب التي رجعت اليها وكذا الشعبي الذي هو عامر بن شرحبيل رغم عدِّه من
الفقهاء ، واما
الصفحه ١٠٥ :
الاجل ، فلهم الحق في قسمة التركة بمجرد موت مورثهم ، ولا توجد روايات تقول بحلول
دين المديون اذا مات دائنه
الصفحه ١٧٢ : مادي عن هذا الخوف مادام شعوراً ذاتيا وليس عملا
مجسدا في مادة ولا سلعة منتجة. صحيح أن التغلب على الخوف
الصفحه ١٧٧ : الحقوق
فيه.
وفي
الحقيقة ، ان الذمّة هي الامر الثاني من
الأمرين ، وإن كان الامران متلازمين في الوجود
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ٢٠٣ :
١ ـ المال المقبوض قبل التفرق وإن لم
يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل
الصفحه ٢١٢ :
٤ ـ تقدير المسلم فيه بالكيل او الوزن
أو الذرع او العدّ ( اذا كان يرتفع الغرر به ) لترتفع به
الصفحه ٢١٤ : ويسلم
البضاعة أو المحصول في وقته الى المشتري ، وهذا بنفسه يشجع على الانتاج المستقبلي
في الزراعة والصناعة
الصفحه ٢١٧ :
يعطيك
مرة السمين ومرة الثاوي ومرة المهزولة ، واشتر معاينة يداً بيد »
(١) الا أن
ادوات الضبط في هذه
الصفحه ٢٣٦ :
ولا اشكال في هذه الوسيلة الاولى الا أن
يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون
الصفحه ٢٤٧ :
البيع بحيث يكون التلف على البائع ويرجع الثمن على المشتري ، و« ككون القبض في
الصرف في المجلس مصححاً