البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٦١ الصفحه ٣٣٨ :
أظن أن الدكتور
النمر قد تأثر أو أثر في كتابات هذا المستشرق المؤرخ الذي تطرق لقضايا العلم
والفقه
الصفحه ٢٢٣ : المراد من منع بيع البضاعة السلمية قبل القبض ، الصادر من مجمع
الفقه الاسلامي الموقَّر في دورته السابعة هو
الصفحه ٣٩١ :
النسبة من قيمة
العملية في حالة التخلف (١).
ثم ان هذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من
قبل طرف آخر
الصفحه ٤٠٣ : المانع لكان جائزاً (١).
__________________
(١) وقد أقرَّ مجمع
الفقه الاسلامي في دورته السابعة بجدة
الصفحه ٣٦٣ :
وخلاصته تكمن في
غررية هذا الالتزام ، لان الداعي الى المناقصة قد التزم باختيار أفضل من يتقدم
الصفحه ٣٢٥ :
الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائتي قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا
... ».
واليك الأدلة على
الصفحه ١٣١ :
الدائن من دينه في
مقابل تعجيله فلا تشمله ادلة حرمة الربا بل تشمله ادلة الحل كما سيأتي ، وحينئذ
كيف
الصفحه ٣٣٩ : » والفقيه
الشافعي الكياهراسي في كتابه « أحكام القرآن » وهو مخطوط في مصر ، وقد نقل عبارته
السيد محمد رشيد رضا
الصفحه ٢٠٦ : ) فكيف مع هذا ننسب الى
الفقه الاسلامي أن الاصل فيه عدم جواز بيع المعدوم ؟!.
٣ ـ المبيع الشخصي لا يجوز
الصفحه ١٨١ : يبيع شيئا غير موجود له ( كما في السلم ) او
يشتري بثمن لا يملكه. ولا طريق في هذه المعاملات إلاّ البيع
الصفحه ٢٢٢ :
المحكي إن لم يكن
محصّلاً فقد ذكر صاحب الجواهر قدسسره
الدليل فقال : « للاجماع المحكي في التنقيح
الصفحه ٥٠ : السوالي لم
يوثّق في الكتب التي رجعت اليها وكذا الشعبي الذي هو عامر بن شرحبيل رغم عدِّه من
الفقهاء ، واما
الصفحه ١٠٥ :
الاجل ، فلهم الحق في قسمة التركة بمجرد موت مورثهم ، ولا توجد روايات تقول بحلول
دين المديون اذا مات دائنه
الصفحه ٢١٧ : اكثر من الفقيه احياناً.
وعلى هذا فيجوز السلم :
١ ـ في الخضر والفواكه وكل ما انبتته
الارض.
٢ ـ وفي
الصفحه ٥٤ : الامام المعصوم أو الفقيه الذي تصدّى لإقامة دولة اسلامية ونجح في ذلك ، وحينئذ
يقوم ولي الأمر بتنظيم أحكام