البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٤٦/٦١ الصفحه ٧٠ :
). ثم إن من
نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغى أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة او
الصفحه ٧٥ : النسيئة يشبه الزيادة في
القرض من اجْلِ الأَجل الذي هو محرم ، إذ كما عرفنا أن بينهما بون شاسع. ثم لو
تنزلنا
الصفحه ٧٦ :
بعض
قرابته فقال الإمام الصادق عليهالسلام ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٧ : خيار عيب لمن انتقل إليه المعيب ، وهكذا
بقية احكام البيع ، ثم وبعد ذلك يبيع البنك هذه السلعة الى شخص
الصفحه ٧٩ : جعفر عليهالسلام
قال : « سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد
أيحل
الصفحه ٩١ : بخمسين ديناراً ثم أجرتها بالسعر
نفسه مع شرط سكناي في هذه الدار ، أو أجرتها باكثر من خمسين دينار مع عدم
الصفحه ٩٢ : الإمام الصادق عليهالسلام
« في الرجل
يستأجر الدار ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به ، قال عليهالسلام : لا
الصفحه ٩٣ : لصحة
بيع النسيئة :
ثم ان هناك تسويغات خاطئة لبيع النسيئة
باكثر من الثمن الحال ، فلا بأس بعرضها
الصفحه ٩٤ : النفسية والخلقية ، ولكن التقييم الخلقي شيء
والتقييم الإقتصادي شيء آخر ».
ثم إن الديون اذا كانت مدعمة
الصفحه ٩٩ : اولاً في حالة موت المدين
، ثم نتكلم في حالة موت الدائن.
__________________
(١) مباني تكملة
المنهاج
الصفحه ١٠٠ : رجلا دراهم الى أجل
مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، او للورثة من
الاجل
الصفحه ١٠٣ : لم يمت. ثم إنه لا
يوجد هنا نص صحيح يخرج هذا الفرد من تحت قاعدة (
اوفوا بالعقود
) و « أوفوا
بالشروط
الصفحه ١٠٦ : ء »
(١). والمستفاد
من هذا الحديث الشريف العموم ، اي : سواء كانت التركة كافية للديان ام لا. ثم
المراد من عدم المحاصة
الصفحه ١٠٩ : ، فانه على هذا
التقريب خرجت عن كونها وكالة عقدية تبطل بموت الموكل. ثم إن ما نراه من ان الدين
اذا كان
الصفحه ١١٣ : هذه الورقة التجارية ، ثم حين
حلول موعد الوفاء ، يطالب البنك محرر هذه الورقة التجارية ( وهو من صدرت منه