الصفحه ١٦٧ : الثاني في كتاب
شرح اللمعة الدمشقية : « إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في
يد المحتاج
الصفحه ٤٦ :
ذكر في إملاء رسول
الله صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، إذ فيها « كل حلال وحرام حتى
أرش
الصفحه ١٥٤ : كتابه : إن حوالة الحق وحوالة الدّين
ثابتتان معاً في الفقه الاسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين
الصفحه ٥٢ :
تدوين الحديث حصلت
في تلك الاجواء المعادية لعليّ عليهالسلام
وأهل بيته. وبهذا يتضح سرّ عدم ذكر
الصفحه ٤١٧ : الرزق من
حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن
على الله وعلى
الصفحه ٧٤ : الزيادة في الأجل في عقد القرض. وهذه الشبهة اخذت
تجري مجرى الماء في كتابات بعض علماء العامة ، فقد ذكر بعض
الصفحه ٣١٣ : تحدد فيه نسبة الربح ، بل إن علماء الشيعة كلهم وكل من قرأتُ له من
علماء السنة إذا كان يحرم ربا القرض فهو
الصفحه ٣١٦ : التي يحصل
عليها في عملية الانتاج » (١).
٢ ـ وقال المحقق الحلي في « الشرائع »
في كتاب المضاربة : « إن
الصفحه ٤٠٠ : السند صحيحاً. راجع كتاب الحلال
والحرام في الاسلام الامر الخامس من مقدمة المحقق ، ص ٢٣.
الصفحه ١٧٥ : .
١ ـ نظرية الذمّة عند علماء غير الشيعة :
اولاً
: ذكر السنهوري في الجزء الاول من كتابه
( مصادر الحق ) ان
الصفحه ٣٣٨ :
أظن أن الدكتور
النمر قد تأثر أو أثر في كتابات هذا المستشرق المؤرخ الذي تطرق لقضايا العلم
والفقه
الصفحه ٣١ : للمؤمنين بالعمل بهذه النتائج التي
انتهيت إليها في هذا الكتاب الاستدلالي لأنَّه لم يك كتاب فتوى ويجب عليهم
الصفحه ٥١ :
المتواترة ( التي تصرّح بوجود كتاب خصّ النبي صلىاللهعليهوآله
به عليّاً دون بقية الناس فيه كل حلال وحرام
الصفحه ١١ : ......................................... ١١٢
أحكام الولادة وما
يلحقها................................................ ١١٦
الفصل العاشر : في
الصفحه ٢٤ : ......................................... ١١٢
أحكام الولادة وما
يلحقها................................................ ١١٦
الفصل العاشر : في