البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٤٦ الصفحه ٩٣ :
النتيجة من التحقيق
والتحليل وبيان النظرية الإسلامية :
إتضح بما لا غبار عليه : « ان الزيادة
في
الصفحه ٩٩ :
إن المال الذي يدفع مؤجلا له صور متعددة
: منها
١ ـ في مال السَلَم ، فان المثمن يكون
في هذا العقد
الصفحه ١٠٢ :
بالنسيئة لم يجعل
شيئاً من الثمن في مقابل الاجل حتى يأتي الاشكال المتقدم ، بل إن البائع والمشتري
الصفحه ١٢٤ : الدينار
بالدولار في الذمة وبيع الدين باقل منه بغير جنسه :
هناك من يرى أن بيع الدينار بالدولار
نسيئة هو
الصفحه ١٣٨ : : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل ، فاذا حل
الاجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فان
الصفحه ١٥٥ : في وقت واحد » وقال : نتمكن
أن تتصور حوالة الدائن وحوالة المدين في عمليتين ( اي في وقتين ) (١) ، فهل
الصفحه ١٨٤ : كما في من اتلف مال غيره ، فقد انشغلت ذمته بالمال وانشغلت عهدته به
لوجوب افراغ ذمّته واداء المال. وقد
الصفحه ٢٠١ : . فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له
، غاية الامر ان هذا الفرد من البيع له احكامه الخاصة
الصفحه ٢٠٩ :
قد كان أبي يبيع
الحناء كذا وكذا خرطة » (١).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في جواز بيع الخرطات التي توجد
الصفحه ٢١٠ :
ثم إننا اذا تعقلنا عرفاً بيع الكلي في
المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له
الصفحه ٢٢٢ :
المحكي إن لم يكن
محصّلاً فقد ذكر صاحب الجواهر قدسسره
الدليل فقال : « للاجماع المحكي في التنقيح
الصفحه ٢٢٥ :
الذي انتقلت اليه
ملكية المبيعوالمسلم فيه بمجرد العقد. قال ابن تيمية : « فظاهر مذهب احمد ان جواز
الصفحه ٢٩٦ :
المصدّر للبطاقة
لبنك خاص او لكل احد في ان يؤدّي قرضاً عليه لمن يحمل بطاقته ، فحامل البطاقة يأخذ
الصفحه ٣١٩ :
المختزن هوجهد ، فالاجرة
التي يتسلّمها عن العمل المباشر تكون في مقابل الجهد الذي بذله العامل مباشرة
الصفحه ٣٤٣ :
أما الاستعمال ، فإن لفظ الربا لاإشكال
في استعماله في ذلك الزمان في الزيادة في القرض والزيادة عند