البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٤٦ الصفحه ٣٤٣ : عن
طلب المال من شخص أو جهة على أن يرجعه في مدة معينة أو عند الاستطاعة ، وهو عند
الفقهاء : تمليك المال
الصفحه ٣٥١ :
على ربح في مقابل
عمله. أما إذا أخذ الانسان يكتسب ويحصل على الربح من دون مباشرة عمل ( مباشر أو
الصفحه ١٨٩ : ،
__________________
(١) الحديث اخذ عن
كتاب الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج ٣ ، ص ٢٢٨. والظاهر انه لم يرد في كتب
الشيعة مثل هذا
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٢٠٤ : الفقه الاسلامي ـ على الوجه الذي استقر عليه في عصور
التقليد ـ يضيق بحاجات التعامل. فقد كان الاصل الذي قام
الصفحه ١٥٨ :
__________________
(١) راجع الفقه
الاسلامي في ثوبه الجديد ، للاستاذ مصطفى الزرقاء ، ج ٣ ، فقرة ١٢٨ ، ص ٢٣٣ ، بحسب
الطبعة
الصفحه ١٧٩ :
ثالثاً
: وهناك تعريف ثالث للذمّة ذكره القرافي
من فقهاء المالكية في كتابه ( الفروق ) ذهب الى ان
الصفحه ٩٢ : يصلح ذلك ألاّ ان يحدث فيها شيئاً »
(٤) وغير هذه
الروايات.
هذا وقد نقل الجزيري عن فقهاء الاحناف :
« أن
الصفحه ٩٣ : وردِّها :
١ ـ قالوا : إن الزيادة هي في مقابل
الأجل ، وقد ذكر الفقهاء أن للاجل قسطاً من الثمن. وصاحب هذا
الصفحه ٣٧٧ : اورد الفقهاء هذه الرواية في باب الآداب ، وعلى هذا فلا تكون
معارضة لصحة عقد المناقصة بناء على وردها في
الصفحه ٣٢٠ : أن
يحدث فيها شيئاً » (٢) وغيرها.
ونقل الجزيري ، عن فقهاء الأحناف « أن
الشخص إذا استأجر داراً أو
الصفحه ١٩٨ : فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فمنهم
من ذهب الى عدم الوجوب كالشيخ الطوسي في المبسوط قال : « لا خلاف في
الصفحه ٦٨ : ، كما ذكر الفقهاء ، وكيف
نفرّق بين هذا الذي هو حلال وبين التأجيل الذي تكون فيه الزيادة محرمة
الصفحه ١٤٩ : الإمام
الصادق عليهالسلام : « في
الرجل يكون عليه
__________________
(١) فقه العقود ، للسيد
الحائرى
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول