البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٣١ الصفحه ١٣٠ :
مناقشة القياس :
ويرد عليه في باديء النظر اربعة ردود :
١ ـ ينقض على المقيس عليه بلزوم تحريم
بيع
الصفحه ١٨١ : يبيع شيئا غير موجود له ( كما في السلم ) او
يشتري بثمن لا يملكه. ولا طريق في هذه المعاملات إلاّ البيع
الصفحه ٢٤٢ :
بالاضافة إلى أن
الاصل الاولي القائل بان المشتري عندما ملك ببيع السلم ، فهو حرّ في بيعه بعد بجنس
الصفحه ٢٤٦ :
٤ ـ بيع المسلم فيه قبل حلول الاجل غير
جائز.
ملاحظة : إن ما يجري في البورصات
العالمية من شرا
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير
الصفحه ٢٦٠ : الهبة المعوضة (
المشروط فيها هبة الآخر كمية من المال ) عبارة عن التمليك الذي اشترط فيه العوض
فهي ليست
الصفحه ٢٦٤ :
الاجل وقبل القبض ، على
غير بائعه الا تولية أو شركة. وهذا هو معنى اشتراط قبض المكيل أو الموزون في
الصفحه ٣١٠ : الخطأ في تلقي الوحي.
٢
ـ العصمة عن الخطأ في التبليغ والرسالة.
٣
ـ العصمة عن المعصية. والمعصية هي
الصفحه ٣٢٨ :
العائد حلال أم حرام
؟ ».
٢ ـ وردت رسالة للمفتي برقم (٢٥٦) جاء
فيها « أن السائل كان مودعاً أمواله
الصفحه ٣٦٥ :
تواطؤ صاحب السلعة
مع مزايد صوري يدفعه للمزايدة في السلعة حتى يُعلي ثمنها ، ولا يقصد شرائها ، وانما
الصفحه ٣٦٧ :
والثمن ) اي انه عقد
على توريد سلع او مواد محددة الاوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على
الصفحه ٤١٤ :
بدينار ؟ ... الخ » (١).
وكذلك ينبغي أن تبحث المسألة في صورة ما
إذا كان المال المقترض من العَرَض
الصفحه ٤٣٣ :
يرجع إليه في آخر
الأمر من دون نقيصة في كميّته وصفته بخلاف الدار التي آجرها وهي عبارة عن عمل
مختزن
الصفحه ٣٤ : ، وأن التشريع قد انتهى في زمن النبي
صلىاللهعليهوآله ينصّ
القرآن الكريم ، وهذا شيءٌ ضروري فكيف يخفى
الصفحه ٩٠ : خسر عمله ). أوْ أنَّ إتاحة فرصة الإنتفاع بالمال مع كون المال قابلا
للاستهلاك في مدة فرصة الإنتفاع كما