البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٤٦/٣١ الصفحه ٢٢٠ : شركات متعددة ، فبعضها في نفس بلد الزراعة.
وبعضها في بلد آخر يبعد عن بلد الزراعة بآلاف الكيلومترات ، ثم
الصفحه ٢٣٥ : الصورة إذا باع بيتاً كليّاً في الذمة ثم قال للمشتري : اُعطيك بيتي وفاءً
لما في ذمتي ، فان العرف يرى أنه
الصفحه ٢٣٧ : المشتري للسلم قد احتاج إلى
المال فيبيع سلماً الى مابعد ذلك الاجل ، ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه
الصفحه ٢٤٣ : الاجل أخذت سمراء أو
عمولة؟ قال : لا بأس بذلك وهو قول مالك ... ثم ذكر أن هذا انما يجوز بعد محل الاجل
أن
الصفحه ٢٤٤ :
ضمان المشتري (١).
ثم إن ابن عباس الذي لم يجوّز بيع
المبيع قبل قبضه مطلقاً ، أجاز بيع دين السلم
الصفحه ٢٦٩ : يونين » في امريكا سنة ١٩١٤ م لتسهيل اعمال عمالها ثم تبعتها على ذلك شركات
النفط وسكك الحديد وبعض الفنادق
الصفحه ٣٢٠ : الامام
الصادق عليهالسلام في الرجل
يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال : « لا يصلح ذلك إلاّ
الصفحه ٣٢٢ : الوضع الاقتصادي و نجوم
الحرب في البلاد وضعف الحكومة ، ثم بعد فترة من الزمن يتحسن الوضع الاقتصادي
وتنتهي
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٣٣٧ : نفعاً فهو ربا » ثم قالوا : اسناده
ساقط. وسوار : متروك الحديث.
وهكذا أبعدوا القرآن الكريم ( الذي هو
الصفحه ٣٤٠ : المتقدم ذكره وإنما
تشمل معاملات اخرى كانت تسمى بربا الجاهلية ؟
٢ ـ ثم بعد ذلك : نرى الآيات الاخرى
التي
الصفحه ٣٤٢ : بين اللفظة وارادة معنى معين بكثرة هو قرينة على القيد.
ثم بعد هذه المقدمة نقول :
أما التصريح بأن
الصفحه ٣٥٦ : الجهاز ، التقدير الذي يتفق مع مصالحهم الذاتية ». « ثم إن تجمع هذه القوى
وهذه الموارد المالية في أيديهم
الصفحه ٣٨٠ : بالمواعدة والمقاولة ما لم
يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ، وانما المانع اذا باع الثوب ثم اشتراه
من
الصفحه ٣٨٢ : .
قال
: اذا لم يكن أجل كان احق به.
ثم
قال : لا بأس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه الى أجل