البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٣٤٦ الصفحه ١٤٤ :
او الموزونين.
٢ ـ اذا لم يكن هناك معاوضة اصلا ، وانما
يسقط الدائن قسما من ماله في ذمة زيد ويعجل
الصفحه ١٩٥ : الإمام الصادق عليهالسلام قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّين ، ذلك
أنه لابدّ للرجل من ظل يسكنه
الصفحه ٢٢٣ : المراد من منع بيع البضاعة السلمية قبل القبض ، الصادر من مجمع
الفقه الاسلامي الموقَّر في دورته السابعة هو
الصفحه ٢٢٦ : عن بيع الطعام قبضه ، ولكن ذكر ابن
القيّم ان هذا النهي « انما هو في الطعام المعين او المتعلق به حق
الصفحه ٢٤٤ : يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في اخذه منه ثم إعادته إليه ... » (٢).
خلاصة
القسم الثاني : هو جواز بيع
الصفحه ٢٥٣ : بانعدام عينه.
ولكن يقال : اننا نتكلم كلاماً عاماً ، سواء
كان له مصداق في الخارج أو لا ، على انه يمكن ان
الصفحه ٢٩٣ :
على ما اراد ، ولكن الدقة في مراحل العمل بالبطاقة الائتمانية يمكن ان تكون عبارة
عن عقدين مستقلين
الصفحه ٣٠٠ : فيها حدوداً ائتمانية عالية الى العملاء ذوي الكفاءة المالية العالية
، وتمنحهم اضافة الى الخدمات المتقدمة
الصفحه ٣٣٣ :
وهنا يدور في خاطرنا سؤال نعرضه على
الاقتصاديين وهو : لماذا لا يحظر الاقتصاديون الفائدة إذا كان في
الصفحه ٣٤٩ : ، وتحويل
الرأسماليين والبنوك الى تجار مساهمين مباشرة في مختلف المشاريع التجارية
والصناعية ، فإنهم سوف يجدون
الصفحه ٣٥٤ : الذي لحق بي من معاملة
امريكا إيانا في هذه الاتفاقية ، فانها أبت أن تقرضنا شيئاً إلاّ بالربا ».
ومما
الصفحه ٣٨٣ : ء
معين الى اجل معين فهو بيع الاستصناع الذي هو قسم من السلم.
د ـ وان كان هذا الكلي عملاً في
المستقبل
الصفحه ٣٩١ :
النسبة من قيمة
العملية في حالة التخلف (١).
ثم ان هذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من
قبل طرف آخر
الصفحه ٤١٦ : العوض المثلي ، لا رد ما يمكن أن يشترى به من أشياء.
نعم في صورة عدم وجود المثل عند الأداء
لسبب من
الصفحه ٤١٧ :
أسئلة الرواة وأجوبة
الأئمة أو النبي عليهمالسلام
، فعدم انعكاس هذا في الروايات ولو على مستوى رواية