البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٣٣١ الصفحه ٤٣٠ : :
لماذا تتدهور قيمة
النقد ( الورقي والذهبي ) ؟
الجواب : إنّ تدهور قيمة النقد هو ما
يسمّى في عرف
الصفحه ٤٣١ : الرأسمالي ، فجعلت
الإنسان يسحب أمواله من مجال الإنتاج ويجعله في مجال الفائدة ليدرّ عليه النقد
ربّما من دون
الصفحه ٤٣٦ : إنّ كلّ ما قلناه في القرض ، نقوله
في البيع المؤجّل ثمنه ، بالإضافة إلى أنّ هذا البائع له خيار أن يبيع
الصفحه ٥ :
الفصـل السـابع
في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى
مسألة
١١٠٣ : إذا تزوج غير الامامي من يحرم
الصفحه ١٢ : الاَوّل : الصيد ويه مباحث.............................................. ٢٥٩
المبحث الاَوّل : في
صيد
الصفحه ١٨ :
الفصـل السـابع
في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى
مسألة
١١٠٣ : إذا تزوج غير الامامي من يحرم
الصفحه ٢٥ : الاَوّل : الصيد ويه مباحث.............................................. ٢٥٩
المبحث الاَوّل : في
صيد
الصفحه ٤٢ :
رابعاً
: روى محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ
المفيد ) في المجالس عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أحمد
الصفحه ٦١ : مسألة
ما يوهم تشريع الأئمة للاحكام الشرعية قد ورد فيها ( كما تقدم ) اخبار آحاد لم
يسلم من عدم الحجّية
الصفحه ٧٦ : ، وقتل
الحسين عليهالسلام
وعليه دَين
» (١).
هذا كله في القرض ، اما الشراء نسيئة مع
قدرته على الشرا
الصفحه ٧٧ : احكام البيع مع البائع له ، من ثبوت خيار للطرفين في المجلس ، او
وجود خيار غبن للمغبون منهما ، او وجود
الصفحه ١٠٤ : دون انتظار لحلول اجل الدَين ، فهذا
يكون فيه تضرر للدائن ، اذ عندما يحل دينه لا توجد تركة للميت. اذن
الصفحه ١٣٦ : المتقدمة حتى في المتجانسين ، حيث إن الابراء لا يكون فيه ربا ، وكذلك
في الاسقاط عنه أو العفو عنه والصلح ، إذ
الصفحه ١٣٧ : : اخبرنا ابن
عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له
الدين على الرجل
الصفحه ١٣٩ : رواه
سماعة عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : « قلت له
كل شيء تقول في كتاب الله وسنته او تقولون فيه برأيكم