البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٣٠١ الصفحه ١٢٠ :
لاننا قلنا سابقا إن
الربا اما أن يكون في القرض او يكون في البيع بشرط ان يكون العوضان متجانسين
الصفحه ١٢١ : الروايتين ضعيفتان من حيث السند ، فإنَّ في سندهما محمد بن الفضيل الذي فيه
غلو وهو ضعيف ايضاً كما ذكر ذلك
الصفحه ١٤٠ : روايات
الجواز هي صريحة في الجواز ، فنحمل روايات النهي على النهي الكراهتي ، للنص الصريح
المجوز ، اذ يكون
الصفحه ١٤٧ : الواضح أنَّ تصور الفقه الاسلامي لنقل الدَّين وانتقاله على
حدّ تصورهما في المال الخارجي ، ولذا اعترف الفقه
الصفحه ١٤٨ : اليها كدليل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثيرة
، منها : ما رواه ابو أيوب الخزاز في الصحيح : أنه سأل
الصفحه ١٨٥ : ما تقدم من معنى الدّين « بانه مال موجود في الذمّة
» فيرى فقهاء الشيعة ان ذمّة الشخص لا تموت بموته حيث
الصفحه ١٩٣ :
إن الاعسار اذا حدث للمدين فهو يوجب
الانظار من قبل الدائن ( وهذا شيء واضح لا خلاف فيه ) وتدل عليه
الصفحه ٢٢٨ : على اموالهم ، ولكن الروايات المتقدمة منعت عن
البيع في خصوص المكيل او الموزون ، فنتعبد بها ونقتصر على
الصفحه ٢٣١ : مطردة في بيع البضاعة قبل
قبضها اذا لم تكن السلعة مكيلة او موزونة بل جوزت الروايات بيعها قبل قبضها مرابحة
الصفحه ٢٦٥ : .
١٧ ـ إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة
عند حلول الاجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات
الصفحه ٢٧٣ :
اذا كان صاحب حساب دائن عند البنك.
ه ـ اذا تأخر حامل البطاقة ( المستفيد
) عن سداد التزاماته في
الصفحه ٢٧٥ : تتعرض للسرقة او الفقدان ، او يتعرض هو
للهجوم والسطو المسلح.
٢ ـ تمكنه من شراء ما يبدو له شراؤه في
ظروف
الصفحه ٢٨١ : الحصول
على الخدمات او تقديمها ، وعملية سحب نقدي باليد من فروع البنوك الاعضاء المشتركة
في مؤسسة الفيزا أو
الصفحه ٢٨٢ : ، بينما رسم استبدال البطاقة يتم فقط في صدورها من البنك الذي
قد أتمَّ اجراء التعريف للجهات الخارجية ، وهذا
الصفحه ٢٩٤ : اذا اشترى سلعا خارج
البلاد ، فالبنك وان كان ضامنا له ، الا ان التسديد في هذه الصورة يستوجب جهدا
زائدا