البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٢٧١ الصفحه ٣١٤ :
كذا و كذا ، وأضع لك
بقيته. أو يقول : انقدني بعضاً وأمد لك في الأجل فيما بقي. فقال : لا أرى به
الصفحه ٣٣٢ :
الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فَبشِّرهم بعذاب أليم يَومَ يُحمى عليها في
نار جهنم فَتُكوى بها
الصفحه ٣٣٨ :
أظن أن الدكتور
النمر قد تأثر أو أثر في كتابات هذا المستشرق المؤرخ الذي تطرق لقضايا العلم
والفقه
الصفحه ٣٥٣ : عبارة عن قيمة هذا الهبوط
، فيكون جائزاً.
والجواب
: صحيح انه في بعض الحالات تكون القيمة
التبادلية
الصفحه ٣٥٧ : أصحابُ
النار هُمْ فيها خالدون * يَمحَقُ الله الرِّبا
ويُرْبي الصَّدقاتِ والله لا يُحِبُّ كُلَّ كفّار أثيم
الصفحه ٣٦٢ : التزام إبتدائي ليس في ضمن عقد فيكون وعداً لا يجب الوفاء به وهو معنى
عدم كونه ملزِماً.
ونجيب على ذلك
الصفحه ٣٦٨ :
فيكون صحيحاً.
نعم يكون المتقدم بالعطاء في المناقصة
موجباً ، لانه يملَّك ماله بثمن معين وهو معنى
الصفحه ٣٧١ : على
اقل من تقدم للتعاقد هو الايجاب المقبول سابقاً.
وفرق هذه الصورة عن سابقتها هو في تحديد
بدء العقد
الصفحه ٣٧٢ :
الاول
: مناقصات للبيع والشراء : فان الجهة
الداعية الى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه
الصفحه ٣٨٩ :
تحتاج الى الزام المقاصد بتنفيذ العقد.
٤ ـ كما انها تحتاج الى التحفظ على عدم
التورط في خسائر أو مضاعفات
الصفحه ٣٩٦ : الضمان
ويتحمل المسؤولية في مقابل نسبة مثوية يحصل عليها من صاحب الخطاب ، وعلى هذا يتولد
لهذا الاجرا
الصفحه ٣٩٨ : بين المناقَص والبنك.
٦ ـ تضمين عقد المناقصة شرطاً جزائياً في حالة
التأخير
قد يقال : إن البحث قد
الصفحه ٤٠١ :
بثمنين ان يقول
مثلاً ، إن خطته روميّاً فلك درهم وفارسياً نصفه ، اما ما نحن فيه فهو ليس كذلك ، ولذا
الصفحه ٤١٩ : أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثوب في كلّ يوم يتأخّر
عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في
الصفحه ٤٢٩ : ملكيّة لعمل مختزن
في السيّارة ، فزيادة المال عن طريق العمل المختزن شيء قد أقرّه الإسلام ، ونحتمل
أيضاً