البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٢٥٦ الصفحه ١٨٠ :
: وهناك تعريف خامس يفرّ من القول بأن
الذمّة شيء افتراضي ، ويقول : بان الذمّة في لسان الفقهاء لم تخرج عن
الصفحه ١٨٨ :
المتقدمة من تبرُّع
عنه او ابراء او ضمان.
٨ ـ الذّمة اذا كانت مشغولة لا تمنع
المدين من التصرف في
الصفحه ٢٣٢ : اموالهم » مع ورود الرخصة
في بيع هذا في نفس الروايات المانعة من بيع المكيل والموزون قبل القبض ، ففي ذيل
الصفحه ٢٣٩ :
« اشتراط ان تكون
الحوالة بدين حال » (١)
اما الدين في بيع السلم إذا كان مؤجلاً فهو ليس بحال فلا
الصفحه ٢٤١ :
دراهم
؟ قال : نعم » (١).
٣ ـ ما روي مرسلاً عن الامام الصادق عليهالسلام في الرجل يسلم الدراهم في
الصفحه ٢٤٩ :
اشتريت
متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه ... »
(١).
الثانية
: موثقة سماعة
الصفحه ٢٥٠ : الى هذه النتيجة التى انتهينا
اليها الامام مالك ، فقد جوّز البيع تولية والمشاركة فيه بربح في مالم يقبض
الصفحه ٢٥٢ :
رأس المال وانهاء
هذه المعاملة ؟ أي بمعنى بيعها بأنقص من ثمنها.
والجواب
: إذا كانت علة النهي في
الصفحه ٢٥٥ : في شيء
يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفِ سلفه ،
قال عليهالسلام : فليأخذ رأس ماله او
الصفحه ٢٦٦ : الدينار والدرهم ؟
كما طرحنا فكرة ان يوكِّل صاحب الصك
شخصاً في استلام البضاعة السلمية في وقتها وكالة غير
الصفحه ٢٧١ :
اللذان يبطلان العقد ، حيث ان البطاقة مشتملة على سقف ائتماني معين لا تتعدّاه ، فلا
خداع ولا خطر في البين
الصفحه ٢٨٣ : من ثمن البضاعة او الخدمات عند التسديد للتاجر ، سواء كان في رصيد
العميل ما يكفي لثمن البضاعة أوْلا
الصفحه ٢٨٦ : كاملة ؟
الجواب
: فان اخذ ما دفعه فقط ، فقصده هو قصد
حسن ليس فيه شائبة الربا ، اما اذا اخذ الثمن كله من
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول
الصفحه ٢٩٠ : بازاء المال المقترض لا في مقابل نفس الاقتراض او نفس الضمان او قبول
الحوالة ، وجعل العمولة في مقابل