البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٢٤١ الصفحه ٤١٨ : فيه أيضاً
من قبيل الربا ، لأنّنا نعطي مائة دينار ونلزم المقترض بأن يرجع منها بحجّة أنّ
القيمة
الصفحه ٤٣٥ : يرى الإسلام أن العمل هو سبب لملكيّة العامل نتيجة العمل. وهذا تعبير عن ميل
طبيعي في الإنسان إلى تملّك
الصفحه ٤١ :
الروايات التي
تواترت في هذا الأمر المهم :
أوّلاً
: ما ذكره في كتاب الكافي عن محمد بن
يحيى عن
الصفحه ٤٦ :
ذكر في إملاء رسول
الله صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، إذ فيها « كل حلال وحرام حتى
أرش
الصفحه ٤٧ :
الجامعة
فيها الحلال والحرام ... كيف يصنع عبدالله إذا جاء الناس من كل اُفق ويسألونه
الصفحه ٥٣ : .
ب ـ الاحكام الحكومتية.
اما الاحكام الواقعية : فهي الاحكام
التي شرّعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو
الصفحه ٥٥ :
الدولة الاسلامية.
لهذا جعل الاسلام لولي الأمر صلاحية أن يُشرِّع في منطقة الفراغ ـ التي سنحددها
الصفحه ٦٩ : عليهمالسلام في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت
الإمامية على صحته. نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة
الصفحه ٧٠ : النقيصة ، كما إذا قلنا إن موعد الإستحقاق يكون في الشهر التاسع
من سنة ١٩٩٠ م ، أو أن الثمن اقساط معينة
الصفحه ٧٣ : ، فيكون
درهم واحد في مقابل الإنساء ( الأجل ) ، وإن سددت المبلغ بعد شهرين فلابد من اعطاء
درهمين في مقابل
الصفحه ٨٢ : عقد الاجارة وذلك : لأنَّ استحقاق الاُجرة يكون في مقابل انتفاع المستأجر او
تمكنه من الإنتفاع بلا مانع
الصفحه ١٠١ : الإشكالات :
نقول في الحقيقة ان هذه المقولة « للاجل
قسط من الثمن » مقولة فيها شيء من التسامح ، إذ إن الاجل
الصفحه ١٠٣ :
النسيئة واشتراط
الشارع أن تكون الدية في بعض الصور مؤجلة ، إنما يجب العمل بمقتضى هذه الشروط ان
كنا
الصفحه ١٦٣ :
الاثرة وحب الذات والنفرة بين الافراد.
فنقول
: مرة يكون التداين قد صدر من الدائن (
فهو حق له في ذمّة
الصفحه ١٦٨ :
٦ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل ( إنّا نراك من المحسنين
) قال : « كان يوسع