البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٩٦ الصفحه ٤٥ :
قال
عليهالسلام : اتى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده
الصفحه ٥١ :
دار الحديث حولها ؟ لماذا لم تذكروا تلك الروايات التي يُدّعى انّ عليّاً عليهالسلام قد كذبها في هذه
الصفحه ٥٧ : يزلُّ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب
الله ، ثم انّ الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين
الصفحه ٦٨ : ( عموماً وخصوصاً ) في البعض وهو المسمى
بالنسيئة ، من غير فرق بين طول المدة وقصرها ، خلافاً للاسكافي فمنع
الصفحه ١٠٩ :
عقدية في حفظ الرهن
، بل إن قبض المرتهن الرهن صحيح بالحديث الصحيح « المسلمون عند شروطهم »
فهو مصداق
الصفحه ١١٧ : الاولى.
٢ ـ عميل من الدرجة الثانية.
ويعلن البنك أن من يلتزم بوفاء الديون
في وقتها بدون تسامح ويحوّل
الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ١٤٢ :
وقد ذكر الفخر الرازي موضحا المعاملة
التي كانت جارية في الجاهلية وتسمى ربا فقال : « اعلم ان الربا
الصفحه ١٤٩ : ينظر رحمهالله
في تصحيحه للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في
الجواهر ، من
الصفحه ١٥١ :
بالدائن ، وشخصية
المدين أخطر في هذه الرابطة من شخصية الدائن.
ثانيهما
: إنه من غير الطبيعي ان
الصفحه ١٥٢ : اساس أنه يرى الدَّين عبارة عن الالتزام ، وهو
خيط بين الدائن والمدين ، لا مالاً موجوداً في ذمّة المدين
الصفحه ١٥٦ :
المفهوم الغربي
للدّيْن :
الدَّين في المفهوم الغربي هو مجرد
التزام شخص لشخص ، وهذا أقرب ما يكون
الصفحه ١٥٧ : أعمال المدين. وهذه النظرية قام في وجهها فقهاء الألمان وعلى
رأسهم ( جييريك ) وأبوا أن تستقر في الفقه
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ١٦٢ : تستكمله الى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني
الايطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في