الصفحه ٣٨٢ : ، وحالاً لا يسمي
له أجلاً إلا ان يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي
شراء ذلك
الصفحه ٤١٨ : تقول بعدم جواز ردّ أكثر ممّا اقترض.
الثاني : « شرع الله القرض
للمحتاجين ، وجعل فيه ثواباً كثيراً
الصفحه ٧٣ :
في هذه الصورة حَكَمَ الشارع بأنَّ البائع القائل ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا )
نلزمه بان يكون له اقل
الصفحه ٢٤١ : اكثر
من قيمته ، بل تريد الرواية ان تقول ان البائع له حق في ان يعطي بدل المتاع الذي
في ذمته ولا يوجد في
الصفحه ٢٥٠ : يقبله إلاّ
بوضيعة ، قال عليهالسلام : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه
فباعه بأكثر من ثمنه رد
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول
الصفحه ٢٩٠ :
للضمان. اما مالا ضمان له من الالفاظ والاعمال فلا يصح اخذ الاجرة في مقابله ، وهنا
نقول : ان مالية قبول
الصفحه ٣١٤ :
كذا و كذا ، وأضع لك
بقيته. أو يقول : انقدني بعضاً وأمد لك في الأجل فيما بقي. فقال : لا أرى به
الصفحه ٣٥٣ :
:
لقد تعرضنا في كتابنا « الربا فقهياً
واقتصادياً » الى مضار الربا ، وذكرنا
أن له مضاراً من الناحية
الصفحه ٣٩٦ : المشتري للسلعة أو المؤجر للعمل أو
المشتري لما يصنعه المقاول ، له أن يشترط في العقد ما يضمن حقوقه ومصلحته
الصفحه ١٠٠ : »
(٢).
ولعل النكتة العقلائية والعرفية في حلية
ديون المدين اذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت
الصفحه ١٢٠ :
لاننا قلنا سابقا إن
الربا اما أن يكون في القرض او يكون في البيع بشرط ان يكون العوضان متجانسين
الصفحه ١٢١ : له الدين »
(١).
وقد عمل الشيخ الطوسي رحمهالله بهذين الحديثين وتبعه جملة من الامامية
، لكن
الصفحه ٢٧٥ : تتعرض للسرقة او الفقدان ، او يتعرض هو
للهجوم والسطو المسلح.
٢ ـ تمكنه من شراء ما يبدو له شراؤه في
ظروف
الصفحه ٢٩٤ : اذا اشترى سلعا خارج
البلاد ، فالبنك وان كان ضامنا له ، الا ان التسديد في هذه الصورة يستوجب جهدا
زائدا