الصفحه ٢٢١ : المشتري اشترط في صفقة السلم
الماركة المعينة ولتكن الاغلى ثمناً او الارخص ثمناً ، ولكن بهدف إرباح هذه
الصفحه ٢٥٩ : التي يصح فيها السلم ، وقد
عقدت الشركة عقد سلم مع شخص معين الى أجل محدد ، فقد تقدم انه لا يجوز له بيع
الصفحه ٣٧٥ :
اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ
بأصل العقد او لا
الصفحه ١٧٠ : مصادر التكسب في التشريع الإسلامي ، وإنما هي
حالات شعورية ذاتية تستحق التقدير والإعجاب في اكثر الحالات
الصفحه ٣١٥ : قد درس
الفقه الاسلامي دراسة ساذجة ، فلم يلتفت الى أن الاسلام له منهج خاص في الاقتصاد ،
وله مذهب
الصفحه ٣٣٠ : عليهالسلام
أنه قال : « في المال
الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر
الصفحه ٣٧٣ : العقود هي
الادلة على صحتها.
ثم انه كما يكون البيع في الحيوان
والصرف والسلف والاستصناع ، كذلك تكون
الصفحه ١١٥ :
دائناً للمستفيد.
وبحكم الامر الثاني : اصبح ( البنك
الدائن ) وكيلا في تحصيل المبلغ من محرر الورقة
الصفحه ١٩٦ : له. فقال : « ان كان في داره ما
يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلاّ فلا
الصفحه ٢٩٩ :
، وكان في مقابل عمل له نفع للتاجر او العميل فهو امر مسموح به شرعاً ، ولكن لابدّ
لنا من الاطمئنان بأنَّ
الصفحه ٤٣٨ : من أموالهم ، فإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب الضرر من مفهوم
أوسع من النقص المالي
الصفحه ١٢٩ : جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا
، وذلك أنه هنا لك لما زاد له في الزمان زاد له
الصفحه ١٧١ :
الاشباع او التمتع
في المستقبل اكبر من التمتع الحالي » (١).
أما في المدرسة الثانية : فقد عرّف
الصفحه ٢٣٧ :
مورد تهمة وسوء ظن ،
فان الدائن هنا هو المشتري وقد يتّهم في صورة شرائه لنفسه ، فيعلم ان النهي
الصفحه ٢٤٠ : التي هي عبارة عن براءة ذمة المحيل وانتقال المال إلى
المحال له انما يكون في صورة صحة الحوالة وعدم